اخر الأخبار

17‏/8‏/2012

بحث عن المضاربة واحكامها في الاسلام

بسم الله الرحمن الرحيم
المضاربة وأحكامها في الاسلام
المضاربة في اللغة مفاعلة من ضرب في الأرض: إذا سار فيها، ومن هذا قوله تعالى:[ وءاخرون يضربون في الأرض]. وهي أن تعطي إنسانا من مالك ما يتجر به على أن يكون الربح بينكما، أو يكون له سهم معلوم من الربح.

وتسمية المضاربة بهذا الاسم في لغة أهل العراق، أما أهل الحجاز فيسمون عقد المضاربة قراضا أو مقارضة.

حكم المضاربة:

اتفق الفقهاء على مشروعية المضاربة وجوازها.

أركان المضاربة: ذهب جمهور الفقهاء إلى أن أركان المضاربة هي: عاقدان، ورأس مال، وعمل، وربح، وصيغة.


شروط المضاربة:

ذكر الفقهاء لصحة المضاربة شروطا هي:

·ما يتعلق بالصيغة من الشروط:

ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه لابد في المضاربة من الصيغة، وهي الإيجاب والقبول، وتنعقد بلفظ يدل على المضاربة.

·ما يتعلق بالعاقدين من الشروط: ذهب الفقهاء أنه لا يصح عقد المضاربة إلا من جائزي التصرف

·ما يتعلق برأس المال من الشروط: يشترط لصحة المضاربة شروطا يلزم تحققها في رأس المال هي: أن يكون نقدا من الدراهم والدنانير، وأن يكون معلوما، وأن يكون عينا لا دينا.

·ما يتعلق بالربح من الشروط: أولا: كون الربح معلوما: اتفق الفقهاء على أنه يشترط لصحة المضاربة أن يكون نصيب كل من العاقدين من الربح معلوما، لأن المعقود عليه هو الربح، وجهالة المعقود عليه توجب فساد العقد. ثانيا: كون الربح جزءا شائعا: ذهب الفقهاء إلى أنه يشترط أن يكون المشروط لكل من المضارب ورب المال من الربح جزءا شائعا: نصفا أو ثلثا أو ربعا، ولا يصح اشتراط مبلغا محددا.

·ما يتعلق بالعمل من الشروط: ذهب الفقهاء إلى أنه يشترط في العمل بالمضاربة شروط، تصح المضاربة بوجودها، وتفسد إن تخلفت هذه الشروط أو بعضها، وهي: أن يكون العمل تجارة، وأن لا يضيق رب المال على

العامل في عمله، وأن لا يخالف العامل مقتضى العقد.

الشروط الفاسدة في عقد المضاربة:

1- شرط اشتراك المالك في العمل: ذهب الفقهاء إلى أنه أن شرط رب المال العمل في عقد المضاربة فإن هذا يفسد العقد، لأن المال أمانة فلا يتم إلا بعد تسليم رأس المال إلى المضارب كوديعة، وإذا شرط رب المال العمل فإن هذا يمنع التسليم، لأن يده تبقى على المحل.

2- شرط قدر معين من الربح: ذهب الفقهاء إلى أن اشتراط مقدار معين من الربح لأحد العاقدين يفسد عقد المضاربة.

3- اشتراط ضمان المضارب عند التلف: ذكر الفقهاء إلى أنه لو شرط رب المال على العامل ضمان رأس المال إذا تلف أو ضاع بلا تفريط منه كان العقد فاسدا.

انفساخ المضاربة:

المضاربة تنفسخ بأسباب منها:

1- موت رب المال أو المضارب.

2- فقدان أهلية أحدهما أو نقصها.

3- فسخ المضاربة.

4- تلف رأس مال المضاربة.

5- استرداد رب المال رأس مال المضاربة.

6- ردة رب المال أو المضارب.

والمضاربة في الاقتصاد الحديث تعني:

عملية شراء الأسهم أو السلع أو النقد الأجنبي بهدف توقع ارتفاع أسعارها وبالتالي إعادة بيعها.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق