اخر الأخبار

23‏/2‏/2012

6:27 م

المرأة التى تخطف قلب وعقل وكيان الرجل

بسم الله الرحمن الرحيم
اليكى ايتها المرأة هذة الكلمات !!!!!
اليكم التفاصيل

يشعر الرجل برغبة جامحة في احتواء الانثى له وحنوها عليه، وبرغم ان الرجل يبذل قصارى جهده في تكتم مشاعر الاحتياج التي تختلج بصدره ، الا انه يتمنى ان تتفهم المرأة مشاعره واحتياجه الى الشعور بالامان والاحتواء دون ان يتلفظ بأية كلمة او ان يفشي اسراره لها, فنلاحظ ان الرجل كائن غريب ليس كثير الطلبات ولكنه يبغى العطاء بدون حساب خاصة من المرأة، فهو يتوسم فيها الذكاء والفطنة, فنجده كثيرا ما يحلم ان تمتلكه المرأة وتحتوية وتتقبله بكل سلبياته وايجابياته ولكن بشروط وقوانين تخص عالم الرجال.
فالرجل مهما بلغ عمره فهو طفل صغير يبغى ان يظل فى صدر امه تهدهده وتدلله, يخطئ فتسامحه, يحزن فتسارع بمسح دموعه, فمشاعر الرجل مرهفة تتأثر بأبسط الاشياء, فالرجل لا يبغى ان يتزوج احدى ملكات الجمال ذات الجمال الفتان ولكنه قد يكتفي بامراة تسكن بداخله وتحتوي مشاعره وتتقبله كما هو, وهذا ما حدث مع بطل قصة من قصص الرجال الدالة على رومانسية الرجل وبحثه الدائم عن الامان والحنان.
فاسمح لى عزيزى الرجل اليوم ان اجند نفسى من اجل الدفاع عنك وعن شعورك بالاحتياج، لان المرأة قد تسئ فهم طبيعة الرجل, فهناك مفهوم قديم لدى المرأة ان الرجل الذى قد يظهر مشاعره تجاة المرأة فهو رجل رومانسي ضعيف الشخصية, ففي بعض الاحيان عندما تتملك المرأة من مشاعر الرجل تتخيل انها اصبحت المالكة لزمام الامور، وان الرجل لن يتوانى عن فعل المستحيل ليحظى بحبها وعطفها فتضعه في بعض الاختبارات لكي يثبت الرجل حبه لها.
5:53 م

بحث عن الحياة الدينية في مصر القديمة - تقرير شامل عن الحياة الدينية في مصر القديمة

بسم الله الرحمن الرحيم
سأقدم الان بحث عن الحياة الدينية في مصر القديمة واليكم التفاصيل

لعب الدين دورا هاما في حياة الإنسان المصري القديم فلم تكن هناك قوة تسيطر على حياته كما يسيطر الدين لأن الدين كان محاولة لتفسير الظواهر المحيطة بالإنسان وهو يصدر دائما عن رغبة في المنفعة أو رهبة من المجهول والأخطار .
والحياة لاتتأثر بالدين فحسب بل تختلط وتمتزج به ولقد كانت الطبيعة المبشر الأول للدين إذ فسر الإنسان ظواهرها التي عجز عن فهمها إلى أنها تعود إلى قوة خارقة عن نطاق تفكيره والشعور الغريزي عند الحيوان بالخوف والفزع من كل ما هو مجهول سببا أخر دفع الإنسان إلى إحترام كل هذه القوى التي تؤثر في حياته دون أن يعرف كنهها .

من هنا نشأت الديانة التي لم تكن الإعتقاد المسيطر على ذهن الإنسان من أن هناك قوى تحيط بالإنسان وتؤثر فيه ومع أن الإنسان لم ير هذه القوى ألا أنه كان يعتقد في وجودها وكون فى مخيلته صورأ لها .

فالألهه في رأي المصري القديم كالبشر يمكن أن نرضيهم بالقرابين ولهم صفات البشر, وقد تخيل الإنسان الأله ماردا أو كائنا رهيبا حتى أن بدأ الإنسان أدراك الصلة الروحية بينه وبين الاله فاعتمد عليه وأحبه .

ولم يكن للمصريين دين واحد فهناك الدين الرسمي وهناك العقائد الشعبية تسير جميعا جنبا إلي جنب ولم يكن للمصريين كتاب مقدس وانما كان لهم كتابة مقدسة فالديانة المصرية ليس الاعتقاد أساسا لها بل العبادة للآلهة الذين يملكون البلاد ومصر كانت مقسمة غلي مقاطعات تأثرت حدودها الوهمية بعاطفة دينية وكانت لها أعلام هي رموز لحيوانات أو نباتات تميزها عن بعضها البعض وتمثل الألهه المصرية وكان سكان كل مقاطعة بعتبرون معبودها أعظم الألهه واليه ينسبون خلق الكون ولما حدث التوحيد أصبح اله العاصمه الأله الرسمي للمقاطعة
.

تطورها : -

لم يكن الدين المصري في يوم من الايام ذا صبغة موحده ولم يتصف هذا الدين بصفة العقيدة ذات الأصول الثابته فعندما وصل بنو الإنسان إلي حضارة اكثر تقدما أخذت أهدافهم الدنينة تسمو شيئا فشيئا وتركزت حول التعرف عما يحويه ذلك العالم البعيد عن حياتهم اليومية فالإنسان لم يرد فقط أن يلجأ غلي سند يحمية بل أراد ان يوجد لنفسه معبودا إذا ما فكر فيه سما بنفسه فوق كل ما ينتاب الإنسان من اضطرابات مختلفة في حياته اليومية فلقد دفعت الطبيعة البشرية الإنسان غلي أن يخلق لنفسه معبودات أعطي لها أشكالا مختلفة . وحين بلغت هذه الديانة أوج المجد والقداسة وتغلغلت في نفوس المصريين القدماء حاول الكهنة أدخال بعض الأصطلاحات عليها ولكن هذه المحاولات أخفقت أخفاقا ذريعا .

خصائصها :-

1 - لقد عرف المصريون مئات الألهه التى اتخذت صور الأبقار والتماسيح والكباش والكلاب والعجول والقردة وطائر أبومنجل
والطيور الجارحه مثل الصقر وطائر الرخمه ومخلوقات أخري مثل الجعارين

2 - كانت بعض الألهة تعبد في اماكن عديدة والبعض الأخر محلي لا يتعدي القرية أو المدينة مركز عبادته فقد كان لكل قبيلة
اله خاص له مظهر خاص وشعار خاص ويتخذ حيوانا خاصا رمزا مقدسا له وبعد أختلاط القبائل بعضهم ببعض اندمجت
العبادات مع بعضها وأمتد نفوذ الألهة خارج مراكز عبادتها .

3 - تعددت أشكال وأسماء والقاب الأله الواحد .

4 - تم أدماج جميع أسماء ووظائف الهين او ثلاثة الهه في اله واحد عن طريق الثالوث ولهذا يمكن القول أن التوحيد المصري
موجود رغم تعدد الالهة .

5 - الآلهة المصرية تصوّر علي شكل حيوانات أو علي شكل أنسان برؤوس حيوانات أو علي شكل أنسان فقط وتحتفظ بقرني وأدمي الحيوان ويمكن تمييز هذه الألهه عن طريق تيجانها وأشكال الرؤوس الحيوانية .

6 - إلي جانب الألهه المحلية عبد المصريون الألهه العامه والكونية مثل السماء والارض والشمس والقمر. وكلمه السماء في
اللغة المصرية مؤنثة لذلك جعلوها الالهة (نوت) أو الألهة (حتحور) أما الأرض فهي مذكر لذلك جعلوه الأله (جب)وللسماء
آلهة كثيرة فقرص الشمس (اتون ) كان يسمي (خبري) عند شروقه و(رع)عند أعتلائه السماء و(أتوم)عند غروبه ، وسمي
أيضا (حورس) الذي أتحد مع (رع) وسمي (رع حور أختي) وللقمر أيضا الهه كثيرة مثل تحوت وخنسو وأحيانا علي شكل
طائر أبو منجل أو قرد له وجه كلب.

الأساطير :-

تعريف الاسطورة :الاسطورة هي القالب الرمزي الذي تجمعت بداخله أفكار البشر و احلامهم في الفترة السابقه علي ظهور المعرفة بمعناها الواسع والمصريين منذ أقدم العصور يعشقون القصص الخرافية لذلك نجد هذه القصص قد حكيت وتداولها الناس كاساطير محببة إلي نفوسهم قريبة من قلوبهم فما تلبس هذه القصص أن تنتشر في البلاد وهذه القصص أو الأساطير خى التى جعلت في الالهة كائنات حية لكل منها صفاته الخاصة فهي دفعت الناس إلي الشعور نحو البعض منها بالحب تارة وبالكره والبغضاء تارة أخري .

ومن أشهر الاساطير :-
:
1-أسطورة الأله أوزيريس فهذه الأسطورة هي التي جعلت من إيزيس الهة طيبة ومن ست الها مكروها
2-أساطير الخلق ونشأه الكون المتعددة وفي هذه الأساطير نجد أعتقاد راسخ بوحدة الحياة لأن الفكر الأسطوري أبي أن يسلم
بفناء الإنسان وهو ينكر ظاهرة الموت والدليل على ذلك موقف المصريين القدماء من الموت وفكرتهم عن العودة للحياة في
العالم الأخر حيث ظهر هذا في فكره التحنيط ودفن بعض الأغراض والمأكولات مع الميت .

نشأه الكون :-

فكر الكهنة المصريين في كيفية نشأة الكون فكل مجموعة من الكهنة أرجعت نشأه الكون الي الأله الخاص بهم فظهرت أربع نظريات

النظرية الأولي :

أعلن كهنة تحوت في هرموبولس أن تحوت هو الذي خلق الكون وأعلنوا نظريتان عن نشأه الشمس أن أله الشمس الطفل الذي خرج من أول بيضة في العالم وأرتفع علي السماء و أن الشمس خرجت من زهره اللوتس في الصباح واقفلت عليها في السماء واحتفظت بها زهرة اللوتس لتطلعها مره أخري كل صباح .

النظرية الثانية :

أعلن كهنة هليوبولس أن الأله اتوم خلق نفسه بنفسه ثم صنع العالم كله وأنه أنجب دون زوجة الأله (شو)- الهواء- والأله (تفنوت)- الرطوبة - اللذان أنجبا الأله (جب)- الأرض- والألهه (نوت) – السماء - وهذين الالهين (جب) و(نوت)أنجبا أربعة الهه ( إيزيس- أوزيريس- ست – نفتيس) ليصبح عددهم تسعة ويكونون تاسوع هليوبوس .

النظرية الثالثة :

نظرية ممفيس التي تقول أن الأله بتاح صنع العالم عن طريق (القلب) الفكر واللسان الكلمة

النظرية الرابعة :

تري أن الأله خنوم خالق الحياة والكائنات الحية

أهم الألهة المصرية :-

أوزير أو أوزيريس إله الخصب والزراعة والعالم الأخر
الأله رع أو الشمس ما نحة الحياة
الأله حور أو الصقر حورس أبن الأله أوزير والألهة أيزة أو أيزيس زوجة الأله أوزير
الأله ست إله الشر
الأله بتاح حامي الفنون والصناعات
الاله تحوت إله الحكمة
الآله انوبيس حامي الموتى
ألاله من اله التناسل
الآلهة (حتحور) راعية النساء والحب والموسيقي
الآله امون كبير الألهه وخالق الكون عند المصرى القديم (موت زوجة أمون )

وفيما يلى نبذة مختصرة عن بعض الألهة :-

أمون:- Amon

سيد الألهة المصرية واسمه يعنى( الخفى) كان واحد من ثامون هرموبولس وخرج من فم "تحوت"وراسه رأس الكبش ويظهر كرجل ملتح يلبس قبعة فيها ريشتان طويلتان واحيانا جالسا على العرش واحيانا يتخذ شكل الأله من إله الاحضاب واحيانا شكل كبش قرونه مقوسة .كان هناك تنافس بين أمون ورع ثم أصبحا مترابطين حيث أطلق عليهما تسمية (أمون – رع) .

أوزيريس :- osiris

اله الموتى والعالم السفلى واله الفيضان ومركز عبادته ابيدوس وصور في شكل ملتح وملون أما باللون الأخضر أو الأسود ويلبس تاج مصر العليا ومحنط كالمومياء ويحمل في يده أداة دراس الحنطة وصولجانا وهما علامة قوته .

أيزيس :- isis

المعني الحرفي لكلمة أيزيس هو (المقعد أو العرش ) وقد صورت كأمراة ترضع طفلهاحورس وعند ما تلبس القرص السماوي وقرون البقره تصبح الألهه (هاثور ) وصورت أيضا علي شكل أمرآه وعلى رأسها كرسي العرش لذلك لقبت بإلهه العرش الملكي.

حورس:- Hours

صور على هئية صقر أو أنسان برأس صقر وأعتقد المصريون أن عينا حورس هما الشمس (اليمني ) والقمر (اليسرى ) .

العجل أبيس :- apis

كان أبيس أعظم المعبودات أهمية بين العجول المقدسة في أرض النيل وكان للخصوبة ومركز عبادته كان في مدينة منف وأصبح مرتبطا ببتاح أله تلك المدينة ثم صار روح (بتاج) العظيمة التي ظهرت علي الأرض على هيئة عجل وبموت أبس يتحول إلي الأله أوزيريس ويسمي اوزيريس – أبيس

بتاج :- ptah

الأله المحلي لمدينة منف ويمثل دائما على هيئة أدمية وملفوفا مثل المومياء برأس حليق ولم يكن في البداية سوى ربا للصناع والصناعة ومن ثم نسب اليه أبتكار الفنون ويمسك بيديه رموز الحكم والقوة والحياة وهي عباره عن صولجان مركب من عمود جد وصولجان واس .

حاتحور :- hathor

الهة السماء وابنة رع وزوجة حورس واحيانا تسمي أم حورس حيث يعني أسم هذه الألهه مسكن حورس وحيوانها المقدس البقرة ورمزها المقدس الآله الموسيقية السستروم (الشخشيخة )، وتعتبر حاتحور حامية المرأه والهه المرح والحب والموسيقي والرقص والأغاني وتطعم الأحياء بلبنها فنرى الفرعون وهو يرضع من ثدي البقرة

رع :- re

الأله رع هو الشمس مقره الرئيسي هليوبولس أصبح إله السماء ووالد فرعون وأتحد مع (أمون – وخنوم – ومنتو – سوبك) وسمي (أمون –رع ,حنوم-رع, منتو- رع, سوبك-رع)

تحوت :- thoth

عبد كإله للقمر والعالم والأدب والحكمه والأبتكار ما وكان المتحدث بأسم الألهه كان أله (هرموبولي بارفا) دمنهور ثم اصبح أله (هرموبولس ماجنا)الأشموبين ويصور عاده بشكل أنسان له رأس أبو منجل وأحيانا على شكل قرد له رأس كلب وهو مخترع الكتابه الهيروغليفية لذلك سمي (سيد الكلمات المقدسة ) .

طبيعة ديانة مصر القديمة :-

كانت المعابد الكثيرة التى أقيمت لمختلف الارباب فى انحاء مصر دليلا على طبيعة الديانة المصرية القديمةعلى انها وان تعددت اربابها نستطيع الوقوف على اتجاهات دينية تبدو كأنما تؤمن بوحدانية الرب فى بعض المواقع أو المقطاعات,إذ كانت أصلا مستوطنات قبلية لها معبود أصبح لها الحامى الوحيدحتى بعد توحيد البلاد.

وكان المفهوم المجرد لكلمة الرب نثر معروفا منذ عهد أقيمت فيه مقاصير مبكرة حيث يتبين الاتجاه المتصل نحو توحيد الاسماء والوظائف لاثنين أو ثلاثة من القوى المقدسة فى معبود واحد. فلم تكن إصلاحات أخناتون الدينية من هذا المنطلق أكثر من تأكيد لتنظيم مفهوم التوحيد الذى كان معروفا من قبل فعلا, ومن ثم يكمن الاختلاف الجوهري فيما فرض على الناس يومئذ من أن الرب العظيم أنما هو المعبود الاوحد أسما وشكلا, على حين كان لكل مقاطعة من قبل أن تؤيد أو تناصر معبودها الاوحد دون أن تكره على دمج معبودها فى معبود المقاطعة المجاورة.

وكانت مئات المعبودات التى ظهرت فى العصور التاريخية فى هيئات انسانية أو حيوانية أو نباتية كصولجانات أو رموز بدائية كانت فى قديم الأزل هى القوى المقدسة المحسوسة فى الكون وفى الطبيعة, وأصبحت هذه القوى تظهر بوضوح شيئا فشيئا إن لم تكن أشكالها ملموسة فى مظهرها من أجل أن تكون سهلة الفهم للإنسان, ومن الممكن توضيح تعدد الارباب فى مصر بواسطة تفضيل مبكر لقوى فوق قوى البشر موجودة خلف كل عنصر من عناصر الطبيعة.

وربما استطعنا العودة إلى ما كان بين القوى المقدسة وشكلها الذى ظهرت به فى الارض,حيث يجسد الصقر المعبود السماوى بحكم رشاقته وخفة حركته فى السماء كما يسهل ادراك العلاقة بين الثور أو الكبش وبين رب الاخصاب وقوى التناسل,وبالمثل كان الانسان على إستعداد للتسليم بقدسية التمساح لما فيه من قوى خطيرة تسكن فيه, وهناك من ناحية أخرى روابط بين مختلف القوي لانستطيع تفسيرها كتجسيد المعبود تحوت (أبي العلوم) فى هيئة طائر ابو منجل (أيبس) أو فى هيئة القرد.



على أن تعدد الارباب بما لكل منها من صفات ثلاث مشتركة (وهى الاسم والتجسيد والوظيفة) قد مكن فى تصور المصري من شيوعها بين معبودين فى أقليمين بل فى محيط الاقليم الواحد أحيانا.

الأشكال المشتركة :-

في ظل التجسيد, كان للأرباب ذات الاسماء المختلفة فى نطاق التجسيد نفسه وظائف مختلفه اذ رمز بالصقر على سبيل المثال لمعبود السماء باسم رع حر آختى فى أيونو (عين شمس) وكان كذلك للمعبود الاراضى سوكر فى منف, كما كان معبود الاقليم الطيبي منتو , وقد إختلف رموز هذه المعبودات بعضها عن بعض فيما اتخذت على رؤوسها إذ يتوج الأول والثانى بقرص الشمس على حين صور الثالث كهيئة المومياء وأضيف إلى الرابع مع قرص الشمس صلان وريشتان.


الوظيفة المشتركة :-

صور معبود جبانة منف سوكر فى شكل الصقر, على حين كان رب جبانة أبيدوس أوزير رجلا مكسور فيما يشبه المومياء وفى جبانات أخري كان ربها ابن آوى انبو.

الاسماء المتماثلة :-

تمثلت حتحور ربة السماء فى هيئة إماة الجيزة, كما كانت حتحور ربة الجبانة فى شكل البقرة طيبة , وكان لها مركز عبادة فى دندرة حيث ادمجت فى العقيدة كافة وظائفها, وكذلك عبدت فى صورة رمز أو شعار فى شكل صلاصل صيغت كرأس المعبودة واذنى البقرة.

الوظائف والاسماء المتمثلة :-

كان من الممكن أن يظهر المعبود تحوت رب المعرفة والعلوم فى هيئة صريحة للقرد وأبومنجل (يبس) حيث مثل فى هاتين الهيئتين فى الاشمونين (هيرموبوليس). الأشكال والوظائف المتمثلة : سمي ابن آوى رب الجبانة أنبو مرة ووب واوت أى فاتح الطرق مرة أخرى .

الأشكال والأسماء المتمثلة :-

وقد تختلف هنا الصفات أو الوظائف فقد كان الحر (الصقر) رب السماء إذ يجسد في هيئات كثيرة في عباداته بين الدلتا والنوبة, فكان هو بحدتي أو الادفوى أو مسني نسبة إلى البلدة التي كانت فيما روى ميدان المعركة بينه وبين ست فى الدلتا حيث اقتتلا بالحراب وكان متخذ قرص الشمس اذ كان متصلا بمعبود الشمس بهذه الهيئة كان هو حور الافقى أو صاحب الأفق حر آختى في ايونو (عين الشمس) وكان يتخذ التاج المزدوج والريشتين بصفته رب لملك وحاميا للملكية , وكان وفق أسطورة أوزير ينعت بأن حور موحد القطرين حرسما تاوى أو حور بن إيزيس حرسا ايس . ومن ثم يتخذ التاج المزدوج ربما يظهر في ثالوث حور العظيم حر ور في ادفو وكوم امبو أو في ثالوث أوزير فى ابيدوس وفيلة.ويلاحظ أن هذه العوامل الثلاثة (الشكل والوظيفة والاسم) كانت تخضع هى الاخرى للتغيير عن طريق المعبود نفسه.

---- التعدد فى الشكل :

لم يثبت المعبود على شكل واحد فقد يبدو كهيئة الانسان مثل آمون بقلنسوته وريشته العاليتين فى هيئة المعبود مين رب الاخصاب , أو فى هيئة رموزه الحيوانية وهى الكبش أو الاوزة , وبالمثل كان المعبود رع يتجلى فى هيئة الصقر أو الكبش أو فى شكل آدمى برأس لعلها علامات هيروغليفية حيث يكون الهدف منها التعرف على المعبود من وظائفه المتعددة ورموزه المختلفة , لم تكن الحيوانات المقدسة بالمثل فى ذاتها معبودات , بل كانت وظائف أكثر منها أوعية أو علامات مادية على القوى المقدسة.

---- تطور الوظائف :

كان من الممكن أن يكون للمعبود الواحد طائفة من وظائف تعمل معا أو تعمل على التوالى فمثلا كان لحتحور نفسها وظائف ومناشط مختلفة متعددة غير مألوفة , فهى سيدة السماء والحياة , وأم الامهات والمرضعات السماوية , ربة الحق والحب و السرور و الموسيقي والرقص وهي الذهبية وربه المناجم والاحجار شبه الكريمة وحارسة مداخل الوادى , عين رع والمتعطشة للدماء والتى لا تعود إلا بعد إرتوائها ومناحة الخصب والنماء , بل كانت كذلك معبودة بالعالم الأخر وتقدس فى الجبانات .

وكان خنسو معبود القمر الصغير وكان أصلا محطم البشر , ثم تحول تدريجيا إلى حامى أمد الحياة , وهو الشافى لأمراض الإنسان و حاميه من الحيوانات الضارة وكان يعد بعد ذلك نبؤة مؤثرة .


---- مرونة الاسماء :

كان ممكنا لقوة مقدسة أن تحمل اسماء فضلا عن صفاتها الكثيرة أسماء عديدة مختلفة ومن ثم عرفت الشمس باسم خبري فى الصباح ورع فى النهار وآتوم فى المساء , وكانت تاورت تصور كهيئة فرس النهر كما تسمى كذلك ررت أى الخنزيرة أو حجت البيضاء.

---- الأتحاد بين الأرباب :

ظهرت طائفة من الارباب مثنى دون إندماج احداهما فى الآخر إذ كانت مثل هذه الصلات نابعة عن الوظيفة المشتركة أو العمل المشترك كشأن حتحور وايسة فى الدلالة على الربة الام الوحيدة دون سواها آتون ورع فى عبادة الشمس وايسة وبنت حت النائحتين فى إسطورة أوزير .وتأتى الصلة فى حالات أخرى من الصراع بين عقيدتين مختلفتين كاننا متضادتين فى العصور المبكرة كحور وست إذ يتجسدان معا فى شخص الملك منذ الأسرة الأولى ثم نخبت وواجيت العقاب ثم أصبحتا من حماة الملك بعد توحيد البلاد , وكذلك رع وأوزير إذ يرمزان للشمس فى كل من رحلتهما الليلية فى العالم السفلى.

---- التزامن :

ربما أدت هذه الصلات بين المعبودات إلى اندماج اثنين أو ثلاثة منها فى قوى واحدة قوية عالمية ففى هيلوبوليس إتحد رع وحور واصبحا معبودا واحدا رع حر آختى أى رع حور الأفقى , وفى منف تألف من اتحاد بتاح , سوكر أوزير معبود يحمل ثلاثة أسماء دفعة واحدة , وفى أبيدوس اندمج أوزير فى المعبود المحلى خنتى أمنتيو وصار أوزير خنتى امنتيو (إمام أهل الغرب), ثم كان فى أخر الامر فى طيبة أهم اندماج متزامن بين المعبود الشامل الكونى الاشهر آمون رع .

----الإندماج :

وقد ينتج عن إتصال معبودين اندماج كامل كما وضح على سبيل المثال مع عنجتى معبود أبو صير المحلى باتصاله بأوزير , وصار خليفة وقائما مقامه .

---- الأنظمة اللاهوتية :

ومع مرور الوقت ونتيحة للاندماج المركب والتزامن والقرابة الجغرافبة بين المعبودات , وأقام الكهنة من المعبودات مثانى وثواليث وثوامين وتواسيع كانت أقرب إلى مجموعات تكمل بعضها بعضا من كونها أسرا مقدسة ليس غير أو كانو أعضاء فى هيئات مؤلفة من طبقات انسلكت فى أنظمة فسربها وخلق الكون ولذلك ظهر الاختلاف بين المعبودات الكونية والمعبودات المحلية , وكان للاخيرة أن ترقى إلى الدرجات العلا عن طريق التوافق السياسي . وكان النظامان قد نشأ بتأليف التاسوع فى هليوبوليس والثامون فى هيرموبوليس.

(أ) هليوبوليس :

اعتقد المصريين أن اتوم بمعنى التميم كان قد نشأ بذاته من اللج الازلي هيولي نون , وكان عادة فى هيئة رجل معصب بالتاج المزدوج , ولكنه مع ذلك وهو الكيان الكونى الذى قد يتجلى فى هيئة الثعبان أو العجل , قد استولد نفسه , أول زوجين مقدسين هما شو الهواء وتفنوت الرطوبة فأما شو فقد مثل بشرا متوفا بريشة فى حين مثلت تفنوت , امرآة أو لبؤة , ومن هذين الزوجين نشأ جب رب الأرض عن السماء , وفصل بينهما شو , أى فصل الأرض عن السماء حيث صورت أنثى تنتشر النجوم فى جسدها العارى مظلة باستناءها على يديها وقدميها رب الارض الذى صور رجلا مضجعا , ومن جب , ونوت ولد أرباب أربعة هم أوزير وايسة وست ونبتجت فكان مجموع هذه الالهة جميعا تكون تاسوعا هيلوبوليس, وقد عد أوزير الحكم وفق الاسطورة فيما بين خلق الارض وحكم الانسان ومن ثم نشأ تاسوع صغير من أرباب أقل منزلة على رأسهم حور , إلى جانب التاسوع تطورت عن لاهوت هليوبوليس عقيدة الشمس فى عصر الدولة القديمة , وإذا بهذا الجرم السماوى الذى حمل اسم رع وظهر قلب سوسنة لحظة رفع فيها شو السماء عن الارض يتمتع بعقيدة مستمرة ونفوذ عظيم.

(ب) هيروموبوليس (الأشمونين) :

وكان تحوت فى لاهوت الأشمونين حيث جاء متأخرا هو المعبود المحلى وحامى المعارف وهو الذى خلق بكلمته الثامون من أرباب ثمانية أزليين , وهى أزواج من كائنات عضوية كانت الذكور فيها ضفادع والإناث حيات , وكونت قوى عناصر الطبيعة الاساسية , فهناك نون ونونة أى اللج أو المحيط الازلى , وحوح وحوحة اللانهاية وكوك وكوكة الظلمة , وآمون وآمونة أى الخفاء , وقد أقام هؤلاء الازواج الاربعة فوق التل الازلى وخرجو من لج هيروموبوليس نفسه , حيث صوروا بعد ذلك من البيضة التى شرقت الشمس منها , ومن ثم خلق الآله العالم ونظمه بنفسه وذلك بعد أن هزم الاعداء. أما العقائد الاخري فقد اختلفت عن ذلك أو جائت نتيجة لهاتين العقيدتين إذ شاع أن كل معبد مصري أنما أقيم علي تل أزلي , وأن كل مجموعة أو تالوت من الارباب فى منطقة ما انما تالف من اجتماع أربابها مع أرباب ما جاورها أو من أرباب محليين مع أرباب عليا حظيت بالتفاصيل واقتضى ضمها.

منـــــف :

كان معبودها المحلى بتاح رب الارض والاشياء , وكان يصور فى هيئة مومياء معصبا بقلنسوة ضيقة ثم صار بعد ذلك معبودا للعاصمة وخالقا للكون وقدس معبودا حاميا للفنانين والصناع ثم تألف منه فى عصر الدولة الحديثة ثالوث مع المعبودة اللبؤة سخمت القوية ,والمعبود نفرتم الجميل الكامل الذى صور شابا على رأسه سوسنة ترمز لولادة الشمس حيث تألف من هذه المعبودات غير المتجانسة أسرة مقدسة.

ومع ذلك فقد رأينا منذ عصر الدولة القديمة أن بتاح قد اتحد مع كل من سوكر معبود الجبانة وتاتنن الارض البارزة من اللج الازلى ومع الثواربيس رب الاخصاب فى منف , وقد نتج عن ادخال عقيدة أوزير هناك أن اتحد بتاج مع سوكر وأوزير حيث عبدو فرادى أو فى كيان مقدس واحد.

أبيـــدوس :

وكان الثالوث هنا مجموعة أو أسرة بحق إذا كان أوزير هنا المعبود المتوفى ولم يكن أصلا محليا فى أبيدوس فقد دعى هناك بالطبع حيث دفن أوائل ملوك الدولة الموحدة فلما أندمج بمعبود الجبانة المحلى امنتيو أصبح فى الدولة القديمة ربا للموتى وإمام أهل الغرب حيث ألف وكون هنا مع زوجه ايسة وابنه حور ثالوثا مستوردا وذلك فى المنطقة التى دفن فيها أول ملك لمصر ثم تتوج خليفته ذلك لأن ست كما روت الاسطورة قد تآمرعلى أخيه أوزير أول حاكم لمصر حسدا أو طمعا فى العرش ثم عمد فمزقه وبعثر أشلاءه فى أنحاء مصر حيث تمكنت أخته وزوجته إيسة وكانت قد حملت منه بمولودهما حور فى إلتقاطها ودفنها حيث وجدتها , ثم تنتبذ مكانا قصيا فى أحراش الدلتا لتصنع حملها وتقوم سرا على تربيته وتحرضه على الإنتقام لأبيه وإسترداد عرشه فكان ذلك له حين بلغ سن الشباب , وهنا وقفت الأسطورة بذكاء فى دمج أول حاكم تاريخي للبلاد بأوزير على حين اصبحت إيسة أرملة أوزير هى الربه الأم وتجسيدا للعرش وحلت فى حور الذى كان معروفا قبل أوزير روح أوزير ووعي منتقما لأبيه ووارث العرش علي القطرين وأصبح كل ملك بعد ذلك تجسيدا له فإذا مات صار تجسيدا له فإذا مات صار تجسيدا لأوزير . وقد عبدت أرباب أخري في أبيدوس مثل بتاح المنفي ورع حور آختي العنشمي وأمون رع الطيبي وكل وفق خصائص عقيدته.

طـيـبـــة :

كان بمعني (الخفي) يشبه فى البداية معبودا كونيا للاقاليم الطيبي حيث إرتقى منذ الأسرة الحادية عشرة إلي مصاف الآلهه العظمى ثم اتحد مع رع العظيم أعظم المعبودات الكونية في مصر , ولئن كانت أمونة شبيهه المتمم فقد كانت إلى جانبه الربة موت متمثلة فى هيئة آدمية بالتاج المزدوج علي مفرقها مع خنسو ولدا لها ممثلا للقمر فكانوا الثالوث الأعظم منذ الدولة الحديثة وما بعدها . وفى الكرنك عبد كذلك رب الشمس رع ورب إقليم طيبة مونتو فضلا عن حور وسوبك وربات مناطق مجاورة مثل حتحورربة دندرة , وبذلك ألف المصريون هنا مجمعا من خمسة عشر معبودا. وثمة عقائد أخري فى طيبة مثل منتو وشركاؤه ورعيت تاوي وحور فضلا عن بتاح وسخمت وأوزير بألقابه المتعددة ثم أوبت فى هيئة فرس النهر والام المرضعة وماعت تجسيد الحق والعدل. كما قدست فى البر الغربي من طيبة حية أزلية وبقرة اسماها حتحور فى قلب الجبانة وأنوبيس رب التحنيط وإمتنت ربة الغرب حيث لا ينبغى كذلك نسيان تقديس الملوك أو مظاهر آمون المتعددة على ضفتى النيل فى كافة المعابد وذلك مع آمون رع ملك الأرباب الذي يستجيب للدعاء فى شرق الكرنك وآمون صاحب الحريم فى الأقصر,ومين-آمون كاموتف رب التناسل وآمون الكبش الطيب ثم آمون ملك الآلهة فى المعابد الجنزية في خاتمة المطاف.

علي ان تلك المجامع المعقدة من الأرباب لم تكن تظهر علي التوالي بل كانت التجربة الحسية سبيل إدراكها فتحظي بالقداسه علي نطاق واسع وفي آن واحد ولذلك يصعب تتبع تاريخ الديانة المصرية ومع ذلك فقد نستطيع تتبع ارتفاع شأن المعبود بمقدار حظوته وما يتبوأ في المجتمع من منزلة على مر التاريخ فقد ارتفع بتاح فى الدولة القديمة بحكم احتلاله موقع الصداره فى العاصمة كما لم يكن من سبيل منذ الأسرة الخامسة لعقيدة رع حيث اعتنق ملوك الأسرة الخامسة عقيدة أون وجعلوها دين الدولة الرسمي أما حور فقد اتحد مع رأس التاسوع باسم حور آختى وأعلن ملوك هذه الحقبة انهم أبناء رع وذلك حرصا على مزيد من توثيق الصلة بالأرباب, ولذلك طفقت أشكال الإتحاد تتولد وفق الحاجة فكان من ثم منتو رع سبك رع وخنوم رع ثم كان فى خاتمة المطاف آمون رع فكان صاحب المنزله الكبري والدرجة العليا غير أن كل من بتاح وأوزير قد أفلتا من هيمنه رب الشمس وسطوته فلقد كان بتاح معبودا أزليا كما كان كذلك بفضل اسطورته الشعبية والتى حفظت له قدرا من المكانه عظيمة إذ كان المتوفي يتخذ فى العالم الآخر شخص أوزير.

على أن الكتابات المصرية لم تحو ما يشرح تعاليم عقيدة بعينها مما كان مصدر علمنا عن طبائع الآلهه إلا ما سجل من الصلوات والتراتيل وشعائر كان بعضها على الأرجح معروفا منذ العصر الباكر علي أقل تقدير وذلك فضلا عما كشف عنه من نصوص جنازية ظهرت في الأسرة الخامسة ولعل أقدمها وأوفاها ما عرف بمتون الأهرام إذ ظهرت أول مره مسجلة على الجدران فى هرم أوناس وتضم صيغا يبدو تواترا بعضها عن عصور سحيقه سابقة لقائده الملك المتوفي في رحاب أوزير في الغرب وفق عقيدة ذلك الزمان غير ان عصر الإنتقال الأول وعصر الدولة الوسطي ما أن أظلا مصر حتي كان مصير أوزير حقا للمصريين كافة وكذلك ظهرت يومئذ متون التوابيت التي تضم من تلاوات ما يربو علي الألف إختلطت فيها متون الأهرام بما استحدث بعد ذلك من تعاويذ وذلك فضلا عن كتاب السبيلين بما حوي من مواقع العالم الآخر ومقام أوزير.

ثم كان في عصر الدولة الحديثة أن استعد الناس للآخرة بما كان يشيع معهم الي القبور من فصول مصوره يقوم قدر منها على متون الأهرام ومتون التوابيت سميناها كتاب الموتى كذلك تمتع الملك فى قبرة بمصنفات أو كتب كثيرة ومناظر حافلة تصور العالم الآخر فتمثله بين يدي أوزير أو في صحبة رب الشمس في زورقه وسط حاشيته من الآلهه مبحرا فى محيط السماء الأسفل فيما يمثل اليل مرتحلا من العالم الأسفل وهناك كذلك كهوف سته تتعاقب الشمس على إنارتها كهف بعد كهف ثم كتاب النهار واليل بما يستعرض من السماوات النهارية واليلية وهي كتب تعين الملك المتوفي بما يحتشد فيها من صور علي معرفة محاط مركب الشمس وتمده بأسماء الأرباب مصنفاتها ومن يسكن من الجن هناك

وكانت شعائر العبادات الرسمية تجري فى المعبد حيث يتولاها الملك أو يتولاها عنه الكهان إذ كان الفرعون بما يجسد من قوى الأرباب كاهنها الأوحد كما كان المنوط بإنشاء المعابد وتأسيسها وإجراء أرزاقها فضلا عن إقامة موازين العدل بالقسط فى كافة مرافق الحياة. على أن الجماهير و إن لم يكن لها حق الدخول إلى القدس الأقداس فى المعابد قد سبحت على طريقتها لما قدست من آلهة وأرباب وملوك وأبطال وما وقر في نفسها من تجله لما ورثت من تعاويذ وأساطير وتمائم ومع ذلك فقد كان يؤذن لهم في الأعياد بالإلمام بالمعبد ليشهدوا خروج تمثال الآله في زمرته محمولا في زورقه علي مناكب الكهان مصريين عن تقواهم بين يديه في مسيره.

أما عليه القوم فيدخلون إلى الفناء الأول من المعبد وكان قد أتيح لهم منذ الدولة الوسطى إيداع تماثيل لهم فيه أملا في الحظوة من قرابين المعبد بنصيب وأكتساب المنزلة عند الآله فيمكنهم من الشفاعة لمن لم يحظ بهذا التكريم بل عمدوا إلي مزيد من القوة بما عمدو إلي إيداعه في كوبري بأفنية المعابد من الواح عليها آذان منحوته أملا في أن تستمع الالهه في مقاصيرها وتستجيب للدعاء.
5:43 م

بحث عن حكم الاسلام في ميراث الرجل والمرأة - الميراث بين الرجل والمرأة في الاسلام

بسم الله الرحمن الرحيم
سأقدم الان الشرع الاسلامى في ميراث الرجل والمرأة واليكم التفاصيل

من الشائع جداً عند غير المسلمين ، بل وعند كثير من المسلمين أن الرجل يأخذ ضعف المرأة فى الميراث ، وهذا غير صحيح فلا يجب أن نقول كلمة الرجل بصورة عامة ضعف المرأة على الإطلاق , لكن المتأمل للآيات القرآنية يجد أن الأخ يأخذ ضعف أخته , فهب أنك تركت بعد وفاتك 000 30 ( ثلاثين ألف جنيهاً ) والوارثون هم ابنك وابنتك فقط. فعلى حساب الإسلام يأخذ ابنك 000 20 (عشرين ألف) ، وتأخذ ابنتك 000 10 (عشرة آلاف).

ولكن لم ينتهى الموضوع إلى هذا التقسيم , فالإبن مُكلَّف شرعاً وقانوناً بالإنفاق على أخته من أكل وشرب ومسكن ومياه وكهرباء وملابس وتعليم ومواصلات ورعاية صحية ونفسية ويُزوِّجها أيضاً , أى فأخته تشاركه أيضاً فى النقود التى قسمها الله له ( فى الحقيقة لهما ) , هذا بالإضافة إلى أنه مُكلَّف بالإنفاق على نفسه وأسرته من زوجة وأولاد ، وإذا كان فى الأسرة الكبيرة أحد من المعسرين فهو مكلف أيضاً بالإنفاق عليه سواء كانت أم أو عم أو جد أو خال .. (مع تعديل التقسيم فى الحالات المختلفة) .

وبذلك تأخذ الابنة نصيبها (عشرة آلاف جنيهاً) وتشارك أخوها فى ميراثه ، فلو أكلت كما يأكل وأنفقت مثل نفقاته ، تكون بذلك قد اقتسمت معه ميراثه ، أى تكون هى قد أخذت (عشرين ألفاً) ويكون الأخ قد انتفع فقط بعشرة آلاف , فأيهما نال أكثر فى الميراث؟ هذا لو أن أخته غير متزوجة وتعيش معه ، أما إن كانت متزوجة ، فهى تتدخر نقودها أو تتاجر بها ، وينفق زوجها عليها وعلى أولادها ، وأخوها مكلَّف بالإنفاق على نفسه وزوجته وأولاده ، فتكون الأخت قد فازت بعشرة آلاف بمفردها ، أما الأخ فيكون مشارك له فى العشرين ألف ثلاثة أو أربعة آخرين (هم زوجته وأولاده ) , فيكون نصيبه الفعلى خمسة آلاف. أى أيضاً نصف ما أخذته أخته من الميراث. أرأيتم إلى أى مدى يؤمِّن الإسلام المرأة ويكرمها؟

فالتشريع الإسلامي وضعه رب العالمين الذي خلق الرجل والمرأة ، وهو العليم الخبير بما يصلح شأنهم من تشريعات .

فقد حفظ الإسلام حق المرأة على أساس من العدل والإنصاف والموازنة ، فنظر إلى واجبات المرأة والتزامات الرجل ، وقارن بينهما ، ثم بين نصيب كل واحدٍ من العدل أن يأخذ الابن " الرجل " ضعف الإبنة " المرأة " للأسباب التالية :

1- فالرجل عليه أعباء مالية ليست على المرأة مطلقـًا , فالرجل يدفع المهر ، يقول تعالى : (وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً)[النساء/4] ، [ نحلة : أي فريضة مسماة يمنحها الرجل المرأة عن طيب نفس كما يمنح المنحة ويعطي النحلة طيبة بها نفسه ] ، والمهر حق خالص للزوجة وحدها لا يشاركها فيه أحد فتتصرف فيه كما تتصرف في أموالها الأخرى كما تشاء متى كانت بالغة عاقلة رشيدة .

2- والرجل مكلف بالنفقة على زوجته وأولاده , لأن الإسلام لم يوجب على المرأة أن تنفق على الرجل ولا على البيت حتى ولو كانت غنية إلا أن تتطوع بمالها عن طيب نفس , يقول الله تعالى : ( لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلاَّ مَا آتَاهَا…)[الطلاق/7] ، وقوله تعالى : (…وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ …)[البقرة/233] .

وقال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ في حجة الوداع عن جابر رضي الله عنه : " اتقوا الله في النساء فإنهنَّ عوان عندكم أخذتموهنَّ بكلمة الله ، واستحللتم فروجهن بكلمة الله ، ولهنَّ عليكم رزقهنَّ وكسوتهنَّ بالمعروف " .

والرجل مكلف أيضـًا بجانب النفقة على الأهل بالأقرباء وغيرهم ممن تجب عليه نفقته ، حيث يقوم بالأعباء العائلية والالتزامات الاجتماعية التي يقوم بها المورث باعتباره جزءًا منه أو امتدادًا له أو عاصبـًا من عصبته

فهل رأيتم كيف رفع الإسلام المرأة كتاج على رؤوس الرجال ، بل على رأس المجتمع بأكمله.

وهذا لم تأتى بها شريعة أخرى فى أى كتاب سماوى أو قانون وضعى , فالأخت التى يُعطونها مثل أخيها فى الميراث فى الغرب ، هى تتكلف بمعيشتها بعيداً عنه ، وهو غير ملزم بها إن افتقرت أو مرضت أو حتى ماتت. فأى إهانة هذه للمرأة؟!

وعلى ذلك فإن توريث المـرأة على النصـف من الرجل ليس موقفًا عامًا ولا قاعدة مطّردة فى توريث الإسلام ، فالقرآن الكريم لم يقل : يوصيكم الله للذكر مثل حظ الأنثيين.. إنما قال: (يوصيكم الله فى أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين) , أى إن هذا التمييز ليس قاعدة مطردة فى كل حـالات الميراث ، وإنما هو فى حالات خاصة ، بل ومحدودة من بين حالات الميراث , وبذلك فإن كثيرين من الذين يثيرون الشبهات حول أهـلية المرأة فى الإسـلام ، متخـذين من تمايز الأخ عن أخته أو الأب عن زوجته فى الميراث سبيلاً إلى ذلك لا يفقـهون قانون التوريث فى الإسلام .

بل إن الفقه الحقيقى لفلسفة الإسلام فى الميراث تكشف عن أن التمايـز فى أنصبة الوارثين والوارثات لا يرجع إلى معيار الذكورة والأنوثة .. وإنما ترجع إلى حِكَم إلهية ومقاصد ربانية قد خفيت عن الذين جعلوا التفاوت بين الذكور والإناث فى بعض مسائل الميراث وحالاته شبهة تُأخذ ضد كمال أهلية المرأة فى الإسلام .

ففى الحقيقة إن التفاوت بين أنصبة الوارثين والوارثات فى فلسـفة الميراث الإسلامى تحكمه ثلاثة معايير:

أولها : درجة القرابة بين الوارث ذكرًا كان أو أنثى وبين المُوَرَّث المتوفَّى فكلما اقتربت الصلة .. زاد النصيب فى الميراث .. وكلما ابتعدت الصلة قل النصيب فى الميراث دونما اعتبار لجنس الوارثين..

فإبنة المتوفى تأخذ مثلاً أكثر من أبى المتوفى أو أمه ، فهى تأخذ بمفردها نصف التركة ( هذا إذا كان الوارث الابنة والأب والأم فقط ) وسأُبين الحالات فيما بعد بالتفصيل.

وثانيها : موقع الجيل الوارث من التتابع الزمنى للأجيال .. فالأجيال التى تستقبل الحياة ، وتستعد لتحمل أعبائها ، عادة يكون نصيبها فى الميراث أكبر من نصيب الأجيال التى تستدبر الحياة. وتتخفف من أعبائها ، بل وتصبح أعباؤها ـ عادة ـ مفروضة على غيرها ، وذلك بصرف النظر عن الذكورة والأنوثة للوارثين والوارثات ..

- فبنت المتوفى ترث أكثر من أمه ـ وكلتاهما أنثى ـ ..

- وترث البنت أكثر من الأب! – حتى لو كانت رضيعة لم تدرك شكل أبيها .. وحتى لو كان الأب هو مصدر الثروة التى للابن ، والتى تنفرد البنت بنصفها!

- وكذلك يرث الابن أكثر من الأب ـ وكلاهما من الذكور.. وفى هذا المعيار من معايير فلسفة الميراث فى الإسلام حِكَم إلهية بالغة ومقاصد ربانية سامية تخفى على الكثيرين! وهى معايير لا علاقة لها بالذكورة والأنوثة على الإطلاق ..

وثالثها : العبء المالى الذى يوجب الشرع الإسلامى على الوارث تحمله والقيام به حيال الآخرين .. وهذا هو المعيار الوحيد الذى يثمر تفاوتاً بين الذكر والأنثى .. لكنه تفـاوت لا يفـضى إلى أى ظـلم للأنثى أو انتقاص من إنصافها .. بل ربما كان العكس هو الصحيح!

ففى حالة ما إذا اتفق وتساوى الوارثون فى درجة القرابة .. واتفقوا وتساووا فى موقع الجيل الوارث من تتابع الأجيال - مثل أولاد المتوفَّى ، ذكوراً وإناثاً - يكون تفاوت العبء المالى هو السبب فى التفاوت فى أنصبة الميراث .. ولذلك، لم يعمم القرآن الكريم هذا التفاوت بين الذكر والأنثى فى عموم الوارثين، وإنما حصره فى هذه الحالة بالذات، فقالت الآية القرآنية: (يوصيكم الله فى أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين) .. ولم تقل: يوصيكم الله فى عموم الوارثين.. والحكمة فى هذا التفاوت ، فى هذه الحالة بالذات ، هى أن الذكر هنا مكلف بإعالة أنثى ـ هى زوجه ـ مع أولادهما .. بينما الأنثـى الوارثة أخت الذكرـ فإعالتها ، مع أولادها ، فريضة على الذكر المقترن بها .. فهى ـ مع هذا النقص فى ميراثها بالنسبة لأخيها، الذى ورث ضعف ميراثها، أكثر حظًّا وامتيازاً منه فى الميراث فميراثها ـ مع إعفائها من الإنفاق الواجب ـ هو ذمة مالية خالصة ومدخرة ، لجبر الاستضعاف الأنثوى، ولتأمين حياتها ضد المخاطر والتقلبات .. وتلك حكمة إلهية قد تخفى على الكثيرين ..

وإذا كانت هذه الفلسفة الإسلامية فى تفاوت أنصبة الوارثين والوارثات وهى التى يغفل عنها طرفا الغلو ، الدينى واللادينى ، الذين يحسبون هذا التفاوت الجزئى شبهة تلحق بأهلية المرأة فى الإسلام فإن استقراء حالات ومسائل الميراث ـ كما جاءت فى علم الفرائض (المواريث) ـ يكشف عن حقيقة قد تذهل الكثيرين عن أفكارهم المسبقة والمغلوطة فى هذا الموضوع .. فهذا الاستقراء لحالات ومسائل الميراث ، يقول لنا:


أ ـ إن هناك أربع حالات فقط ترث فيها المرأة نصف الرجل :

1) فى حالة وجود أولاد للمتوفى ، ذكوراً وإناثا (أى الأخوة أولاد المتوفى)
لقوله تعالى (يوصيكم الله فى أولادكم ، للذكر مثل حظ الأنثيين) النساء 11

2) فى حالة التوارث بين الزوجين ، حيث يرث الزوج من زوجته ضعف ما ترثه هى منه.
لقوله تعالى (ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهنَّ ولد ، فإن كان لهنَّ ولد فلكم الربع مما تركن ، من بعد وصية يوصينَ بها أو دين ، ولهنَّ الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد ، فإن كان لكم ولد فلهنَّ الثمن مما تركتم من بعد وصية توصونَ بها أو دين) النساء 12

3) يأخذ أبو المتوفى ضعف زوجته هو إذا لم يكن لإبنهما وارث ، فيأخذ الأب الثلثان والأم الثلث.

4) يأخذ أبو المتوفى ضعف زوجته هو إذا كان عند ابنهما المتوفى ابنة واحدة ، فهى لها النصف ، وتأخذ الأم السدس ويأخذ الأب الثلث.


ب ـ وهناك حالات أضعاف هذه الحالات الأربع ترث فيها المرأة مثل الرجل تماماً :

1) فى حالة وجود أخ وأخت لأم فى إرثهما من أخيهما، إذا لم يكن له أصل من الذكور ولا فرع وارث (أى ما لم يحجبهم عن الميراث حاجب). فلكل منهما السدس ، وذلك لقوله تعالى (وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة) أى لا ولد له ولا أب (وله أخ أو أخت) أى لأم(فلكل واحد منهما السدس ، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء فى الثلث ، من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار ، وصية من الله، والله عليم حليم)النساء: 12

2) إذا توفى الرجل وكان له أكثر من اثنين من الأخوة أو الأخوات فيأخذوا الثلث بالتساوى.

3) فيما بين الأب والأم فى إرثهما من ولدهما إن كان له ولد أو بنتين فصاعداً:
لقوله تعالىولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إ ن كان له ولد) النساء:11

4) إذا ماتت امرأة وتركت زوج وأخت شقيقة: فلكل منهما النصف

5) إذا ماتت امرأة وتركت زوج وأخت لأب: فلكل منهما النصف

6) إذا ماتت امرأة وتركت زوج وأم وأخت شقيقة: فللزوج النصف ، وللأم النصف ، ولا شىء للأخت (عند بن عباس)

7) إذا ماتت امرأة وتركت زوج وأخت شقيقة وأخت لأب وأخت لأم: فللزوج النصف ، والأخت الشقيقة النصف ، ولا شىء للأخت لأب وللأخ لأب.

8) إذا مات الرجل وترك ابنتين وأب وأم: فالأب السدس والأم السدس ولكل ابنة الثلث.

9) إذا مات الرجل وترك زوجة وابنتين وأب وأم: فللزوجة الثمن وسهمها 3، والأب الربع وسهمه 4 ، والأم الربع وسهمها 4 ، ولكل ابنة الثلث وسهم كل منهما 8.

10) إذا مات الرجل وترك أماً وأختاً وجداً: فلكل منهم الثلث. فقد تساوت المرأة مع الرجل.

11) إذا مات الرجل وترك (أربعين ألف جنيهاً) وابن وابنة وزوجة لها مؤخر صداق (ثلاثة عشر ألف جنيهاً) فستجد أن نصيب الأم تساوى مع نصيب الابن. ويكون التقسيم كالتالى:
الزوجة 000 13 + ثمن الباقى (ثلاثة آلاف) = 000 16 ألف جنيهاً
الابن : ثلثى الباقى 000 16 (ستة عشر ألف) جنيهاً
الابنة : الثلث ويكون 000 8 (ثمانية آلاف) جنيهاً


ج ـ وهناك حالات تزيد عن خمسة عشر حالة ترث فيها المرأة أكثر من الرجل:

1) إذا مات الرجل وترك أم وابنتين وأخ
فلو ترك المتوفى 24000 ألف جنيهاً لكانت أنصبتهم كالتالى:
الأم : 3000 جنيهاً (الثُمُن)
البنتين: 16000 جنيهاً للواحدة 8000 جنيهاً (الثلثين)
الأخ: 5000 جنيهاً (الباقى)
وبذلك تكون الإبنة قد أخذت أكثر من 150% لميراث الأخ

2) إذا مات الأب وترك ابنة وأم وأب وترك 24000 جنيهاً
فالإبنة تأخذ النصف أى 12000 جنيهاً
الأم تأخذ السدس 4000 جنيهاً
الأب يأخذ السدس فرضاً والباقى تعصباً أى 4000 + 4000جنيهاً
وبذلك تكون الإبنة قد أخذت 150% لميراث الأب

3) إذا مات الرجل وترك ابنتين وأب وأم: فلكل ابنة الثلث ، والأب السدس والأم السدس.

فلو ترك الرجل 000 24 (أربعة وعشرين ألف جنيهاً) لكان نصيب كل من الابنتين 000 8 (ثمانية آلاف جنيهاً) ويتساوى الأب مع الأم ونصيب كل منهما 000 4 (أربعة آلاف) جنيهاً ، وبذلك تكون الإبنة قد أخذت 200% لميراث الأب

4) إذا ماتت امرأة وترك زوج وأم وجد وأَخَوَان للأم وأخين لأب: فللزوج النصف ، وللجد السدس ، وللأم السدس ، ولأخوة الأب السدس ، ولا شىء لأخوة الأم.
فلو ترك المتوفى 000 24 (أربعة وعشرين ألف جنيهاً) لكان نصيب الزوج 000 12 (اثنى عشر ألف جنيهاً) ويتساوى الجد مع الأم ونصيب كل منهما 000 4(أربعة آلاف) جنيهاً ، ويأخذ الأخان لأب كل منهما 2000 (ألفين من الجنيهات). وبذلك فقد ورثت الأم هنا 200% لميراث أخو زوجها.

5) إذا ماتت امرأة وترك زوج وأم وجد وأَخَوَان للأم وأربع أخوة لأب: فللزوج النصف ، وللجد السدس ، وللأم السدس ، ولأخوة الأب السدس ، ولا شىء لأخوة الأم.

فلو ترك المتوفى 000 24 (أربعة وعشرين ألف جنيهاً) لكان نصيب الزوج 000 12 (اثنى عشر ألف جنيهاً) ويتساوى الجد مع الأم ونصيب كل منهما 000 4(أربعة آلاف) جنيهاً ، ويأخذ كل من الأخوة لأب كل منهم 1000 (ألف جنيه) وتكون بذلك الأم قد ورثت أربعة أضعاف الأخ لزوجها أى 400%.

6) إذا ماتت امرأة وترك زوج وأم وجد وأَخَوَان للأم وثمانية أخوة لأب: فللزوج النصف ، وللجد السدس ، وللأم السدس ، ولأخوة الأب السدس ، ولا شىء لأخوة الأم.

فلو ترك المتوفى 000 24 (أربعة وعشرين ألف جنيهاً) لكان نصيب الزوج 000 12 (اثنى عشر ألف جنيهاً) ويتساوى الجد مع الأم ونصيب كل منهما 000 4(أربعة آلاف) جنيهاً ، ويأخذ كل من الأخوة لأب كل منهم (500 جنيهاً) وتكون بذلك الأم قد ورثت ثمانية أضعاف أضعاف أخو الزوج أى 800%.

7) إذا مات انسان وترك بنتين، وبنت الإبن، وابن ابن الإبن: فالإبنتين لهما الثلثان وسهم كل منهما 3 ، وبنت الابن سهم واحد وابن ابن الإبن سهمين.
فلو ترك المتوفى 000 18 (ثمانية عشر ألفاً) لكان نصيب كل ابنة (ستة آلاف) ، وكان نصيب بنت الابن (ألفين) وابن ابن الإبن (أربعة آلاف). وبذلك تكون الإبنة قد أخذت 150% لنصيب ابن ابن الإبن.

8) إذا ماتت امرأة وتركت زوج وأخت شقيقة وأخت لأب وأخت لأم: فللزوج النصف ، والأخت الشقيقة النصف، ولا شىء للأخت لأب وللأخ لأب. وبذلك يكون الزوج والأخت الشقيقة قد أخذا الميراث ولم يأخذ منه الأخ لأب وأخته.

9) إذا مات رجل وترك ابنتين وأخ لأب وأخت لأب: فلكل من الشقيقتين الثلث وسهم كل منهما 3 ، والباقى يأخذ منه الأخ الثلثين وأخته الثلث.

فإذا ترك المتوفى 000 90 (تسعين ألف جنيهاً) ، فيكون نصيب كل من الإبنتين (ثلاثين ألف جنيهاً) ، ويكون نصيب الأخ لأب (عشرين ألفاً) ونصيب الأخت لأب (أخته) عشرة آلاف. وبذلك تكون الإبنة قد أخذت 150% لنصيب الأخ لأب.

10) إذا مات رجل وترك زوجة وجدة وابنتين و12 أخ وأخت واحدة: فالزوجة الثمن وسهمها 75 ، والبنتان الثلثين وسهم كل منهما 200 ، والجدة السدس وسهمها 100 ، والأخوة 24 سهم لكل منهم 2 سهم ، والأخت سهم واحد.
فلو ترك المتوفى 000 300 (ثلاثمائة ألف جنيهاً) ، فستأخذ الزوجة 000 75 ألف جنيها ، وكل بنت من الإبنتين 000 100 (مائة ألف) ويأخذ الجد (مائة ألف) ، ويأخذ كل أخ (ألفين) وتأخذ الأخت ألفاً واحداً. وعلى ذلك فالإبنة أخذت 37.5 ضعف الأخ وتساوت مع الجد.

11) إذا ماتت وتركت زوج ، وأب ، وأم ، وابنة ، وابنة ابن ، وابن الإبن: فللزوج الربع وسهمه 3، ولكل من الأب والأم السدس وسهم كل منهما 2، والإبنة النصف وسهمها 6، ولا شىء لكل من ابنة الابن وابن الابن.

فلو تركت المتوفاة 000 12 (اثنى عشر ألفاً) ، لوجب أن تقسم التركة على 13 (ثلاثة عشر) سهماً ، لأخذ الزوج 5538 جنيهاً ، ولأخذ كل من الأب والأم 3692 جنيهاً ، ولأخذت الإبنة 076 11 جنيهاً ، ولا شىء لإبنة الابن ولابن الإبن. وهنا تجد أن الإبنة قد أخذت أكثر من ضعف ما أخذه الزوج وأكثر من 250% مما أخذه الأب.

12) إذا مات أو ماتت وترك جد ، وأم وأخت شقيقة وأخ لأب وأخت لأب: فتأخذ الأم السدس وسهمها 3، ويأخذ الجد ثلث الباقى وسهمه 5، والأخت الشقيقة النصف وسهمها 9، ثم يقسم سهم واحد على ثلاثة للأخ والأخت لأب (للذكر مثل حظ الانثيين).

فإذا ترك المتوفى 000 18 ألف جنيهاً لأخذت الأم (ثلاثة آلاف) جنيهاً، ولأخذ الجد (خمسة آلاف) ، ولأخذت الأخت الشقيقة (تسعة آلاف) ولأخذ الأخ (666) جنيهاً تقريباً، ولأخذت أخته (333) جنيهاً تقريباً. وهنا تجد أن الأخت الشقيقة أخذت أكثر من (13) ضعف ما أخذه الأخ لأب.

13) إذا مات الرجل وترك زوجة وابنتين وأب وأم: فللزوجة الثمن وسهمها 3، والأب السدس وسهمه 4، والأم السدس وسهمها 4 ، ولكل ابنة الثلث وسهم كل منهما 8. فيكون عدد الأسهم 27 ، فلو ترك المتوفى 000 24 (أربع وعشرين ألفا) لوجب أن تعول إلى 27 سهم بدلاً من 24 ، ويأخذ كل منهم عدد الأسهم التى فرضها الله له. وفى هذه الحالة ستأخذ الزوجة 2666 جنيهاً ، وستأخذ الإبنتين 15222 ألف مناصفة فيما بينهما ، أى 7111 لكل منهن ، والأم 3555 والأب 3555. وهنا تجد أن الإبنة أخذت ما يقرب من ضعف ما أخذه لأب.

14) إذا مات أو ماتت وترك أماً وجداً وأختاً: فيأخذ الجد السدس ، وتأخذ الأم ضعفه وهو الثلث ، وتأخذ الأخت النصف.
فلو ترك المتوفى 000 120 ألف جنيهاً ، لكان نصيب الجد 000 20 ألف ، وكان نصيب الأم 000 40 ألف ، وكان نصيب الأخت 000 60 ألف. أى أخذت امرأة ضعفه وأخذت الأخرى ثلاثة أضعافه.

15) إذا مات الرجل وترك (أربعين ألف جنيهاً) وابن وابنة وزوجة لها مؤخر صداق (ستة عشر ألف جنيهاً) فيكون التقسيم كالتالى:
الزوجة 000 16 + ثمن الباقى (000 3 آلاف) = 000 19 (تسعة عشر ألف) جنيهاً
الابن : الثلثى بعد خصم مؤخر الصداق 000 16 (ستة عشر ألف) جنيهاً
الابنة : الثلث بعد خصم مؤخر الصداق 000 8 (ثمانية آلاف) جنيهاً

16) ولو مؤخر صداقها أكبر لورثت أكثر من ابنها كثيرا مثال ذلك:
إذا مات الرجل وترك (ستين ألف جنيهاً) وابن وابنة وزوجة لها مؤخر صداق (ستة وثلاثون ألف جنيهاً) فيكون التقسيم كالتالى:
الزوجة 000 36 + ثمن الباقى (000 3 آلاف) = 000 39 (تسعة وثلاثين ألف) جنيهاً
الابن : ثلثى التركة بعد خصم مؤخر الصداق000 16 (ستة عشر ألف) جنيهاً
الابنة : ثلث التركة بعد خصم مؤخر الصداق 000 8 (ثمانية آلاف) جنيهاً


د ـ وهناك حالات ترث فيها المرأة ولا يرث نظيرها من الرجال :

1) إذا ماتت امرأة وتركت زوج وأخت شقيقة وأخت لأب وأخت لأم: فللزوج النصف ، والأخت الشقيقة النصف ، ولا شىء للأخت لأب وللأخ لأب.

2) إذا ماتت وتركت زوج ، وأب ، وأم ، وابنة ، وابنة ابن ، وابن الإبن: فللزوج الربع وسهمه 3 ، ولكل من الأب والأم السدس وسهم كل منهما 2 ، والابنة النصف وسهمها 6، ولا شىء لكل من ابنة الابن وابن الابن ، أى الابنة ورثت ستة أضعاف ابن الابن.

3) إذا ماتت وتركت زوجاً وأماً وأَخَوَان لأم وأخ شقيق أو أكثر.
للزوج النصف وسهمه ( 3 ) وللأم السدس وسهمها ( 1 ) وللإخوة لأم الثلث وسهم كل واحد منهما ( 1 ) وتصح من ( 6 ) ولا يبقى للأشقاء ما يرثونه. (عمر بن الخطاب)

4) إذا ماتت امرأة وتركت زوج وجد وأم واخوة أشقاء واخوة لأم: فللزوج النصف ، وللجد السدس ، وللأم السدس ، وللاخوة الأشقاء الباقى ، ولا شىء لأخوة الأم.


ذ ـ وهناك حالات يرث فيها الرجل أكثر من المرأة سواء أقل أو أكثر من الضعف :

1) فلو مات الابن وترك أب وأم وأخوة وأخوات ، فترث الأم السدس ، ويرث الأب خمسة أسداس تعصيباً ويحجب الإخوة. فقد ورث الرجل هنا خمسة أضعاف المرأة.

2) إذا مات رجل وترك زوجة وأم وأب: فللزوجة الربع وسهمها 3 وللأم الثلث وسهمها 4 والأب يأخذ الباقى وسهمه 5. فلم يأخذ ضعف أياً منهما.

3) إذا ماتت امرأة وتركت زوج وأم وأب: فللزوج النصف وسهمه 3 ، وللأم ثلث الباقى وسهمها 1 والأب ثلثا الباقى وسهمه 2. فقد أخذ الزوج ثلاثة أضعاف الأم.

4) إذا مات رجل وترك ابناً وست بنات: فالإبن يأخذ الثلث والبنات الثلثين: وفى هذه الحالة سيكون الابن ثلاث أضعاف أى من البنات الستة. فإذا ترك 18000 ألف جنيهاً ، فسيأخذ الابن 6000 ، وكل بنت تأخذ 2000 جنيهاً. فيكون الأخ أخذ ثلاثة أضعاف أخته.

5) ماتت وتركت زوج وأم وأَخَوَان لأم وأخ شقيق أو أكثر: فالزوج يأخذ النصف وسهمه 9، والأم السدس وسهمها 3 ، والأُخوة الثلاثة الباقية الثلث ، وسهم لكل منهم. (على بن أبى طالب والمذهب المالكى والشافعى أخذوا به) فيكون الزوج أخذ ثلاثة أضعاف الأم.

فلو تركت 000 18 (ثمانية عشر ألف) جنيهاً ، لكان نصيب الزوج (تسعة آلاف) ، ونصيب الأم (ثلاثة آلاف) ، والثلث الباقى يقسَّم على الثلاث أخوة بالتساوى، لكل منهم (ألفين). وهنا تجد أن الزوج أخذ ثلاثة أضعاف الأم.

أى أن هناك أكثر من ثلاثين حالة تأخذ فيها المرأة مثل الرجل ، أو أكثر منه ، أو ترث هى ولا يرث نظيرها من الرجال ، فى مقابلة أربع حالات محددة ترث فيها المرأة نصف الرجل .

تلك هى ثمرات استقراء حالات ومسـائل الميراث فى عـلم الفرائض (المواريث) ، التى حكمتها المعايير الإسلامية التى حددتها فلسفة الإسلام فى التوريث .. والتى لم تقف عند معيار الذكورة والأنوثة ، كما يحسب الكثيرون من الذين لا يعلمون ! ... وبذلك نرى سقوط هذه الشبهة الواهية المثارة حول أهلية المرأة .

هذا من عدل الرحمن ...

1- كثير ما نسمع أن في دول أوروبية أنه توفي أحدهم وله من الثروات والمقدرات لا حصر لها تركها لقطة أو لكلب كان يربيه صاحب المال ، أو تذهب النقود كلها لخادمة أو لجمعية ما سواء ويحرم كل الابناء منها , فأين العدالة في توزيع الإرث؟ ... أما في الإسلام فقد أعطى الحرية للتصرف في الإرث فقط في حد الثلث ولا وصية لوارث ولا تجوز الوصية لجهة ممنوعة أو لكلب مثلا ..

2- الارث إجباري في الإسلام بالنسبة إلى الوارث والموروث ولا يملك المورث حق منع أحد ورثته من الإرث ، والوارث يملك نصيبه جبرا دون اختيار.

3- الاسلام جعل الإرث في دائرة الأسرة لا يتعداها فلابد من نسب صحيح أو زوجة، وتكون على الدرجات في نسبة السهام الأقرب فالأقرب إلى المتوفى.

4- أنه قدر الوارثين بالفروض السهام المقدرة كالربع والثمن والسدس والنصف ما عدا العصبات ولا مثيل لهذا في بقية الشرائع.

5- جعل للولد الصغير نصيبا من ميراث أبيه يساوي نصيب الكبير وكذلك الحمل في بطن الأم فلا تميز بين البكر وغيرهم من الأبناء.

6- جعل للمرأة نصيباً من الإرث فالأم والزوجة والبنت وبنت الابن والأخت وأمثالهن يشاركن فيه، وجعل للزوجة الحق في استيفاء المهر والصداق إن لم تكن قد قبضتهم من دون نصيبها في الإرث فهو يعتبر دين ممتاز أى الأولى في سداده قبل تقسيم الإرث ولا يعتبر من نصيبها في الميراث.

منقول عن الاستاذ أبو بكر بتصرف
5:38 م

بحث عن الميراث - تقرير شامل ومفصل عن الميراث

بسم الله الرحمن الرحيم
سأقدم الان بحث عن الميراث واليكم التفاصيل

وهو ما حصله الإنسان بجده أو جمعه بكده وأتعب فيه بدنه وأجهد فيه نفسه، وربما يكون قد أغمض في مطالبه لا يهمه أن حصله من حلال أو حرام، سالكاً في ذلك طرق الشبهات والآثام، أو يكون قد بخل به على نفسه، فلم ينتفع به في دنياه ولا في آخرته، ثم يتركه لمن بعده - بعد أن تحمل تبعته - يأكلونه ويتنعمون به، فيكون المهنأ لغيره والوزر على ظهره.

فعلى العاقل الرشيد الاهتمام بأمرين..

الأول: طيب المكسب وحل المال الذي يتركه، وأداء حق الله تعالى فيه، والخروج عن تبعاته، واكتساب ما يتيسر له من الحسنات به، ولا يبخل على نفسه بماله، فإنه ليس له من ماله إلا ما قدم.

الثاني: أن يكون ورثته أهلاً للإحسان لحاجتهم وتدينهم وحسن تصرفهم فلا يضيع المال فيهم، بل يؤجر على تركه لهم وتعففهم به عما عند الناس، واستغناءهم بسببه عنهم. فنسأله تعالى التسديد والتوفيق وحسن العاقبة في الدنيا والآخرة.

ويقع الكلام في كتاب الميراث في ضمن فصول.


الموضوع:
الفصل الأول

في موجبات الإرث

وهو قسمان..

الأول: النسب، وله ثلاث مراتب، لا ترث المتأخرة شيئاً مع ميراث السابقة وإن بقي منها واحد، إلا أن تنعدم السابقة أو تكون ممنوعة من الميراث لأحد موانع الإرث الآتية.

الاُولى: الأب والأم - دون الأجداد والجدات - والأولاد وإن نزلوا ذكوراً وإناثاً.

الثانية: الأجداد والجدات وإن علوا - كآباء الأجداد وأجدادهم - والأخوة والأخوات، ويلحق بهم أولادهم وإن نزلوا، كأولاد أولادهم، وأولاد أولاد أولادهم.

الثالثة: الأعمام والأخوال وإن علوا، كأعمام الآباء والأمهات وأخوالهم، وأعمام الأجداد والجدات وأخوالهم، ويلحق بهم أولادهم وإن نزلوا.

القسم الثاني: السبب. وهو الزوجية والولاء. وللولاء مراتب ثلاث، لا ترث المتأخرة شيئاً مع السابقة:

الاُولى: ولاء العتق.

الثانية: ولاء ضمان الجريرة.

الثالثة: ولاء الإمامة. وجميعها متأخرة عن مراتب النسب. أما الزوجية فهي سبب للميراث مع جميع المراتب.

الفصل الثاني

في موانع الإرث

وهي ثلاثة..

الأول: الكفر، فلا يرث الكافر المسلم، ويرث المسلم الكافر. من دون فرق في الكافر بين أقسامه ولا في المسلم بين المؤمن والمخالف.

(مسألة 1): لا يحجب الكافر المسلم، بل يحجب المسلم الكافر وإن كان الميت كافراً، سواء كان الوارث المسلم مساوياً للوارث الكافر في الطبقة أم أبعد منه، فإذا مات مسلم أو كافر وله ولد كافر وولد مسلم كان الميراث للمسلم دون الكافر، وكذا إذا كان له ولد كافر وأخ أو ابن أخ مسلم، فإن الميراث يكون للمسلم دون الكافر.

(مسألة 2): يستثنى مما تقدم ما إذا كان الميت كافراً وله أولاد صغار وورثه مسلمون أبعد منه طبقة، فإن على المسلمين أن ينفقوا من تركته على أولاده الصغار حتى يكبروا فإن أسلموا كان لهم ميراث أبيهم، وإن لم يسلموا أخذ وورثته المسلمون بقية ميراثه. وإن أسلم أولاده وهم صغار دفعت التركة للحاكم الشرعي وأنفق عليهم منها حتى يكبروا فإن بقوا على الإسلام دفع إليهم ميراث أبيهم، وإن لم يبقوا عليه دفع ما تبقى من تركته لورثته المسلمين.

(مسألة 3): إذا انحصر الوارث المسلم للكافر بالإمام لم يحجب ورثته الكفار. ويستثنى من ذلك ما إذا ارتد المسلم عن فطرة وكان له ورثة كفار وانحصر وارثه المسلم بالإمام، فإن ميراثه بسبب الارتداد لما اكتسبه قبل ارتداده يكون للإمام لا لورثته الكفار، أما ميراثه بالموت لما اكتسب بعد ارتداده فإنه يكون لورثته الكفار، دون الإمام. وكذا المرتد الملي فإن ميراثه بالموت لما ملكه حال إسلامه وبعد ارتداده يكون لورثته الكفار دون الإمام. وقد تقدم جملة من أحكام الارتداد في مبحث ما يحرم بالكفر من كتاب النكاح.

(مسألة 4): مع تعدد الوارث المسلم إذا أسلم الوارث الكافر قبل قسمة الميراث ورث، فإن كان هو أقرب ممن سبقه من المسلمين حاز الميراث كله دونهم، وإن كان في طبقتهم شاركهم في الميراث. وأما مع اتحاد الوارث المسلم فإن الميراث له، وإسلام الوارث الكافر لا يوجب ميراثه. نعم إذا لم يكن للميت وارث وكان ميراثه للإمام فإن الوارث الكافر إذا أسلم يحوز الميراث من الإمام ما دامت التركة موجودة ولم ينفقها الإمام، أما إذا أنفقها وخرجت عنه فلا شيء للذي أسلم.

(مسألة 5): إذا انحصر الوارث بالزوج فحيث يكون الميراث كله ـ كما يأتي في ميراث الأزواج ـ له فهو بحكم الوارث الواحد الذي سبق أن إسلام الوارث الكافر لا يمنعه من الميراث ولا يستحق الكافر معه بإسلامه شيئاً. أما إذا انحصر الوارث بالزوجة فحيث إنها لا تستحق إلا الربع والباقي للإمام يجري حكم تعدد الوارث، فإن أسلم الوارث الكافر قبل قسمتها مع الإمام ورث، وإن أسلم بعد قسمتها مع الإمام لم يرث.

(مسألة 6): يلحق بالقسمة سائر وجوه تصفية الميراث المشترك، كما إذا وهب بعض الورثة حصته المشاعة للباقين، أو صالح عليها بمال أو أوقفها أو غير ذلك.

(مسألة 7): إذا أسلم الكافر بعد قسمة بعض التركة دون بعضها فالظاهر جريان حكم عدم القسمة، فيرث من الكل حتى ما قسم.

(مسألة 8): إذا قسم بعض الورثة وأخذ حصته وبقي باقي التركة مشاعاً بين الباقين فهو بحكم عدم القسمة، كما إذا ترك الميت ثلاثة اخوة فاتفقوا على تعيين حصة أحدهم وبقي اثنان شريكين في باقي التركة فإن الوارث الكافر يختص بالميراث أو يشارك فيه بالإضافة إلى تمام التركة حتى الحصة التي اختص بها أحد الأخوة.

(مسألة 9): إذا تصرف الورثة بأجمعهم في عين التركة قبل القسمة تصرفاً مخرجاً عن الملك فإن كان بعوض جرى على العوض حكم التركة فإذا أسلم الوارث قبل قسمته ورث منه، وإذا أسلم بعد قسمته لم يرث. وإن كان التصرف من دون عوض ـ كالصدقة والهبة ـ فالظاهر نفوذ التصرف منهم وعدم ضمانهم للعوض لو أسلم الوارث الكافر. وكذا الحال في التصرف المتلف للعين كالأكل، فإنه لا ضمان معه. ويجري ذلك في تصرف بعضهم في حصته في المسألتين السابقتين، فإنه إن كان تصرفاً بعوض جرى على العوض حكم الميراث في حق من يسلم، وإن كان تصرفاً متلفاً أو مخرجاً عن الملك من غير عوض فلا ضمان على المتصرف، وإنما يجري حكم الميراث في حق من أسلم على الباقي من التركة لا غير.

(مسألة 10): إذا تصرف بعض الورثة في التركة تصرفاً متلفاً للعين أو ناقلاً لها من دون رضا البقية، فإن كان الباقي واحداً كان التصرف المذكور بمنزلة القسمة، وإن كان الباقي متعدداً لم تتم القسمة إلا أن يقسم الباقون حصصهم من التركة أو من عوضها.

(مسألة 11): المراد من المسلم والكافر الوارث والموروث ما يعم المسلم والكافر تبعاً كالطفل والمجنون المتصل جنونه بصغره اللذين يكفي في الحكم بإسلامهما انعقاد نطفتهما من أب مسلم، كما يكفي إسلام أبيهما أو من يكفلهما في الحكم بإسلامهما تبعاً، كما تقدم في الثامن من المطهرات، من مباحث الطهارة من الخبث.

الثاني: من موانع الإرث القتل، فلا يرث القاتل من المقتول إذا كان قتله عدواناً، أما إذا كان بحق فهو يرثه، كما لو كان قصاصاً أو دفاعاً أو لهدر دمه بمثل سبه لله تعالى أو النبي (صلى الله عليه وآله) أو غير ذلك.

(مسألة 12): لا إشكال في عدم ميراث القاتل عمداً، أما القاتل خطأ ففي ميراثه من المقتول خصوصاً من ديته إشكال.

(مسألة 13): لا فرق في القتل بين القتل بالمباشرة، كما لو رماه بطلقة فمات، والتسبيب، كما لو كتفه وألقاه للأسد فافترسه.

(مسألة 14): لو أمر غيره بقتل رجل فامتثل أمره وقتله فعل حراماً، إلا أنه لا يكون قاتلاً، ولا يمنع ذلك من ميراثه من المقتول.

(مسألة 15): إذا اشترك جماعة في قتل واحد حرموا كلهم من إرثه.

(مسألة 16): القاتل كما لا يرث من المقتول لا يحجب غيره عن ميراثه ممن هو أبعد منه وإن كان متقرباً به، فإذا قتل الأب ولده فإن كانت له أم وأولاد كان ميراثه لهم، وإلا كان ميراثه للجد والأخوان، ثم لمن بعدهم من طبقات الورثة. وإذا قتل الولد أباه ولم يكن له أولاد غيره كان ميراثه لولد الولد مع وجوده، ثم لمن بعدهم من طبقات الورثة، ولو لم يكن له وارث غير القاتل إلا الإمام كان الميراث للإمام.

الثالث: من موانع الإرث: الرق، فلا يرث العبد وإن انحصر به الميراث. وحيث كان الابتلاء بذلك نادراً أو منعدماً في زماننا فلا نطيل بذكر فروعه.

الفصل الثالث

في ميراث المرتبة الاُولى

وهم الأب والأم والأبناء كما تقدم.

(مسألة 1): للأب المنفرد تمام المال وكذا للأم المنفردة. ولو كان مع أحدهما زوج أو زوجة كان للزوج النصف وللزوجة الربع والباقي لأحد الأبوين.

(مسألة 2): للولد المنفرد تمام المال، وكذا للبنت المنفردة. ولو كان مع أحدهما زوج أو زوجة كان للزوج الربع وللزوجة الثمن والباقي للابن أو البنت. ولا ينتقل شيء من الميراث للمراتب اللاحقة، لما سبق في الفصل الأول من أن المرتبة اللاحقة لا ترث مع إرث السابقة وإن بقي منها واحد.

(مسألة 3): إذا انفرد الأبوان بالميراث كان للأب الثلثان وللأم الثلث، إلا أن يكون للميت إخوة، فيحجبون الأم عما زاد عن السدس، ويكون الباقي للأب، وذلك بشروط..

الأول: أن يكونوا للأب أو للأبوين، فلا يحجب الأخوة للأم وحدها.

الثاني: أن يكونوا أخوين فما زاد، أو ما هو بمنزلتهما، وهو الأخ والأختان، أو أربع أخوات، فلا يحجب الأخ الواحد أو مع أخت واحدة، ولا ثلاث أخوات فما دون.

الثالث: أن يكونوا أحياء منفصلين بالولادة، لا حملاً.

الرابع: أن لا يكونوا مماليك ولا كفرة، وفي اشتراط أن لا يكونوا قاتلين للميت إشكال. والأظهر عدم الاشتراط، بل يحجب القاتل. فإذا تمت هذه الشروط حجب الأخوة الأم عما زاد عن السدس هنا وفي جميع صور وجود الأب. أما مع فقد الأب فلا يحجبونها.

(مسألة 4): إذا كان الوارث الأبوان مع زوج أو زوجة كان للزوج النصف وللزوجة الربع، وللأم الثلث أو السدس ـ على التفصيل المتقدم في المسألة السابقة ـ والباقي للأب

(مسألة 5): إذا تعدد الأبناء الذكور واختص الميراث بهم كان المال بينهم بالسوية، وكذا إذا تعددت البنات واختص الميراث بهن. وإذا كان معهم زوج أو زوجة كان للزوج الربع وللزوجة الثمن، وكان الباقي بين الأبناء أو البنات بالسوية.

(مسألة 6): إذا اجتمع الأبناء الذكور والإناث وانحصر الميراث بهم كان المال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين. وإذا كان معهم زوج أو زوجة، كان للزوج الربع وللزوجة الثمن، والباقي بين الأبناء والبنات للذكر مثل حظ الأنثيين.

(مسألة 7): إذا ترك الميت أحد الأبوين مع ابن واحد أو أبناء متعددين كان لأحد الأبوين السدس، والباقي للابن أو الأبناء يقسم بينهم بالسوية. ولو كان هناك أيضاً زوج أو زوجة كان للزوج الربع وللزوجة الثمن ولأحد الأبوين السدس والباقي للابن أو الأبناء يقسم بينهم بالسوية.

(مسألة 8): إذا ترك الميت أبوين مع ابن واحد أو أبناء متعددين كان لكل واحد من الأبوين السدس، والباقي للابن أو الأبناء يقسم بينهم بالسوية. ولو كان هناك أيضاً زوج أو زوجة كان للزوج الربع وللزوجة الثمن، ولكل واحد من الأبوين السدس، والباقي للابن أو الأبناء يقسم بينهم بالسوية.

(مسألة 9): إذا ترك الميت أحد الأبوين مع بنت واحدة كان لأحد الأبوين الربع وللبنت الباقي. ولو كان معهما زوج أو زوجة كان للزوج الربع، وللزوجة الثمن، والباقي بين أحد الأبوين والبنت، لأحد الأبوين ربعه وللبنت ثلاثة أرباعه.

(مسألة 10): إذا ترك الميت أبوين مع بنت واحدة كان لكل واحد من الأبوين خمس، وللبنت ثلاثة أخماس. ولو كان معهم زوج كان له الربع، ولكل واحد من الأبوين السدس، والباقي للبنت. أما لو كان معهم زوجة فإنه يكون لها الثمن، والباقي يقسم أخماساً، لكل واحد من الأبوين خمسه، وللبنت ثلاثة أخماسه.

(مسألة 11): إذا ترك الميت أحد الأبوين مع بنتين أو أكثر كان لأحد الأبوين الخمس، والباقي للبنات تقسم بينهن بالسوية. فإن كان معهم زوج كان له الربع، ولأحد الأبوين السدس، والباقي للبنات يقسم بينهن بالسوية، أما لو كان معهم زوجة كان لها الثمن، والباقي بين أحد الأبوين والبنات، لأحد الأبوين خمسه وللبنات أربعة أخماسه، تقسم بينهن بالسوية أيضاً.

(مسألة 12): إذا ترك الميت أبوين مع بنتين أو أكثر كان لكل واحد من الأبوين السدس، والباقي للبنات يقسم بينهن بالسوية. فإن كان معهم زوج أو زوجة كان للزوج الربع وللزوجة الثمن ولكل واحد من الأبوين السدس والباقي للبنات يقسم بينهن بالسوية أيضاً.

(مسألة 13): إذا ترك الميت أحد الأبوين أو كليهما مع ابن واحد أو أكثر أو بنت واحدة أو أكثر كان لكل واحد من الأبوين السدس، والباقي للأبناء للذكر مثل حظ الأنثيين. فإن كان معهم زوج أو زوجة كان للزوج الربع وللزوجة الثمن ولكل واحد من الأبوين السدس والباقي للأبناء للذكر مثل حظ الأنثيين أيضاً.

(مسألة 14): أولاد الأولاد يقومون مقام الأولاد عند عدمهم، ويحجبون المرتبة الثانية وهي ـ الأجداد والإخوان ـ ويأخذ كل فريق منهم نصيب من يتقرب به، فأولاد الابن يأخذون نصيب أبيهم، وأولاد البنت يأخذون نصيب أمهم، وذلك بأن يفرض من يتقربون به موجوداً، فما يستحقه من الميراث يستحقه المتقربون به، فإذا كان للميت أولاد كثيرون قد توفوا في حياته ولم يعقب عقباً باقياً إلا بعضهم فرض ذلك البعض موجوداً وحده حين وفاته فما يستحقه من الميراث يستحقه عقبه، دون غيرهم من ورثته.

(مسألة 15): لا يتوقف ميراث أولاد الأولاد على فقد الأبوين، بل يرثون معهما ويحجبونهما عما زاد على السدس، كما أنهم يحجبون الزوجين عن نصيبهما الأعلى وهو النصف والربع، وينزلونهما إلى النصيب الأدنى وهو الربع والثمن.

(مسألة 16): إنما يرث أولاد الأولاد إذا لم يكن للميت ولد للصلب، وإلا حجبهم وكان الميراث له دونهم وإن كان واحداً وأنثى، لأنه أقرب منهم للميت من حيثية البنوة.

(مسألة 17): أولاد الأولاد مهما نزلوا يقومون مقام آبائهم، طبقة بعد طبقة، فترث الطبقة اللاحقة عند فقد الطبقة السابقة، ولا ترث مع وجودها ـ وإن كان الموجود واحداً وأنثى ـ لأنها أقرب منها للميت.

(مسألة 18): يقتسم أولاد كل ولد مع تعددهم نصيب أبيهم أو أمهم بينهم فإن اتحدوا جنساً كان بينهم بالسوية، وأن اختلفوا كان بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين.

(مسألة 19): يختص الولد الذكر الأكبر بالحبوة، وهي مصحف أبيه الميت وخاتمه وسيفه وثيابه. ويستحب لبقية الورثة أن يعطوه بقية أقسام السلاح الذي للميت وكتب العلم التي اتخذها للانتفاع والراحلة ـ وهي البعير الذي كان الميت يتخذه لسفره ـ والرحل، وهو ما يجعل على ظهر البعير حين الركوب، بل الأحوط استحباباً العموم لكل ما يختص الميت به من الأثاث، خصوصاً ما اختص به.

(مسألة 20): لا يشترط في استحقاق الولد الأكبر للحبوة أن يكون بالغاً ولا رشيداً، فيستحقها الصبي، بل الحمل، والسفيه، بل المجنون.

(مسألة 21): لا يشترط في استحقاق الحبوة أن يترك الميت غيرها مما يكون لبقية الورثة، فلو انحصرت التركة بها كانت للولد الأكبر ولم يستحق غيره شيئاً.

(مسألة 22): لا يبتني استحقاقه للحبوة على تعويضه للورثة ما يقابلها من التركة، بل يستحقها بتمامها من أصل التركة، زائداً على حصته من غيرها. نعم هي متأخرة عن الدين المستوعب للتركة، فإذا أرادها كان عليه أن يؤدي ما يقابلها من الدين. ولو كان الدين مستوعباً لبقية التركة ولبعض الحبوة كان مقدماً عليها وكان على المحبو أن يفي ما يقابل ذلك البعض من الدين، فإذا كان مجموع التركة ثلاثين، وما يقابل الحبوة منها عشرة، وكان الدين خمسة وعشرين لحق الحبوة خمسة من الدين، فإذا وفاها استقل بالحبوة. أما إذا كان الدين ينقص عن مقدار الحبوة من التركة فلا يلحق الحبوة منه شيء ووجب وفاؤه من غيرها. نعم إذا امتنع الورثة من الوفاء لم يستقل بالحبوة إلا بعد وفائه. فإن وفاه فالظاهر عدم جواز رجوعه على الورثة. ويجري هذا في واجبات التجهيز التي تخرج من أصل التركة، فإنها تخرج مما عدا الحبوة مع وفائه بها، ولا تخرج من الحبوة إلا مع عدم وفاء ما عدا الحبوة بها.

(مسألة 23): في جواز الوصية بأعيان الحبوة لغير الولد الأكبر إشكال، فاللازم الاحتياط بعدم الوصية بها لغيره، أو بإمضاء الولد الأكبر للوصية المذكورة، أو بالتصالح بين الولد الأكبر والموصى له بها. ويجري ذلك في الوصية بثلث جميع التركة بنحو يشملها، فيجري الاحتياط المذكور بالإضافة إلى ثلث الحبوة.

(مسألة 24): إذا كانت أعيان الحبوة مرهونة على دين في ذمة الميت وجب على الورثة وفاء الدين من غير الحبوة مع سعته لوفائه كسائر الديون. لكن ذلك لا يوجب حقاً للمحبو عليهم بحيث له إلزامهم به أو يكون له الوفاء عنهم والرجوع إليهم. أما إذا كان الدين في ذمة غير الميت فيقوم المحبو مقام الميت حسب اتفاقه مع المدين الذي سلطه على رهن الأعيان المذكورة.

(مسألة 25): الظاهر دخول القلنسوة والجورب والنعل في الحبوة، لتبعيتها للكسوة. وكذا غمد السيف لتبعيته للسيف.

(مسألة 26): المراد بالثياب هي التي كان الميت يلبسها معداً لها للبس، دون ما أعده للبس ولم يلبسه أو لبسه صدفة من دون إعداد للبس، أو لبسه ثم أعرض عنه وتركه، فضلاً عما اتخذه للادخار أو التجارة، وكذا الحال في الخاتم.

(مسألة 27): المراد بالمصحف هو المصحف الذي كان الميت يقرأ فيه معداً له لذلك، على نحو ما تقدم في الثياب. والمراد بالسيف هو الذي اتخذه لنفسه ليقاتل به.

(مسألة 28): إذا تعدد المصحف أو الخاتم أو السيف كان الجميع حبوة.

(مسألة 29): المراد بالولد الأكبر هو الأسبق ولادة لا علوقاً، ولو اشتبه فالمرجع القرعة.

(مسألة 30): إذا تعدد الولد الأكبر للميت بأن ولد له أكثر من واحد في وقت واحد. فالظاهر اشتراكهم في الحبوة.

(مسألة 31): تختص الحبوة بولد الصلب، ولا يستحقها الأكبر من أولاد الأولاد، ولا أولاد أولاد الأكبر.

(مسألة 32): قيل: يستحب لكل من الأبوين الوارثين لولدهما إطعام الجد والجدة المتقرب به سدس الأصل إذا زاد نصيبه عن السدس.

الفصل الرابع

في ميراث المرتبة الثانية

وهي الأخوة والأجداد. وقد سبق أنها لا ترث مع المرتبة السابقة، وإنما ترث مع فقدها.

(مسألة 1): إذا ترك الميت أخاً واحداً أو أختاً، أو جداً أو جدة، كان له المال كله. سواء كان الأخ والأخت للأب والأم، أم للأب وحده، أم للأم وحدها، وسواء كان الجد أو الجدة للأب أم للأم. فإن كان معه زوج أو زوجة كان للزوج النصف وللزوجة الربع، والباقي للأخ أو الأخت أو الجد أو الجدة.

(مسألة 2): إذا ترك الميت إخوة فقط فالمال كله لهم، فإن كانوا كلهم للأبوين قسم المال مع اتحاد الجنس بينهم بالسوية، ومع اختلافه للذكر مثل حظ الأنثيين. وكذا إذا كانوا كلهم للأب فقط. أما إذا كانوا للاًم فقط فالمال يقسم بينهم بالسوية حتى مع اختلافهم في الجنس. فإن كان مع الأخوة زوج أو زوجة كان للزوج النصف وللزوجة الربع، والباقي يكون للإخوة على النحو المتقدم.

(مسألة 3): لا يرث الأخوة والأخوات للأب فقط مع الأخوة والأخوات للأبوين، وإنما يرثون مع فقدهم. أما الأخوة للأم فقط فإنهم يرثون مع الأخوة للأبوين ومع الأخوة للأب فقط.

(مسألة 4): إذا ترك الميت إخوة بعضهم من الأبوين أو الأب فقط وبعضهم من الأم، فإن كان الذي من الأم واحداً ـ ذكراً أو أنثى ـ كان له السدس، وإن كان متعدداً كان له الثلث يقسم بينهم بالسوية. والباقي للذي من الأبوين أو الأب فقط، فإن كان واحداً انفرد به، وإن كان متعدداً متحد الجنس قسم بينهم بالسوية، وإن كان متعدداً مختلف الجنس قسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين. فإن كان مع الأخوة في مفروض هذه المسألة زوج أو زوجة كان للزوج النصف وللزوجة الربع، وللإخوة من الأم نصيبهم المتقدم ـ وهو السدس مع الاتحاد والثلث مع التعدد ـ والباقي للإخوة من الأبوين أو الأب.

(مسألة 5): حيث سبق أن الأجداد في مرتبة الأخوة فلا يفرق في ذلك بين الجد القريب والجد البعيد، كأب الجد وجده وأم الجد أو الجدة وجدهما. نعم يحجب الجد القريب الجد البعيد، فلا يرث البعيد مع وجود من هو أقرب منه، سواء كان الأقرب سبباً لاتصال الأبعد بالميت، كأب الأب مع جد الأب، أم لم يكن كأب الأم مع جد الأب.

(مسألة 6): إذا ترك الميت جداً وجدة للأب وانحصر ميراثه بهما كان المال بينهما للجد الثلثان وللجدة الثلث، فإن كان معهما زوج أو زوجة كان للزوج النصف وللزوجة الربع، والباقي بين الجدين للجد ثلثاه وللجدة ثلثه.

(مسألة 7): إذا تركالميت جداً وجدة للأم وانحصر ميراثه بهما كان المال بينهما بالسوية. وإذا كان معهما زوج أو زوجة كان للزوج النصف وللزوجة الربع والباقي للجدين بالسوية.

(مسألة 8): قد يترك الميت أجداداً بعضهم للأم وبعضهم للأب أو الأبوين، وذلك لا يكون في الجد إلا إذا كان بعيداً كجد الأب والأم. وحينئذٍ إذا انحصر الميراث بهم كان للذي من قبل الأم الثلث فإن كان واحداً انفرد به، وإن كان متعدداً اقتسموه بالسوية. والباقي للذي هو من قبل الأب أو الأبوين، فإن كان واحداً انفرد به، وإن كان متعدداً فإن اتحدوا في الجنس كان بينهم بالسوية وإن اختلفوا اقتسموه بالتفاضل للذكر مثل حظ الأنثيين. فإن كان معهم زوج أو زوجة كان للزوج النصف وللزوجة الربع. ولمن هو من قبل الأم من الأجداد الثلث على النحو المتقدم. والباقي لمن هو من قبل الأب من الأجداد على النحو المتقدم أيضاً.

(مسألة 9): إذا اجتمع الجد أو الجدة واحداً أو متعدداً مع الأخ أو الأخت واحداً أو متعدداً فالمشهور أن الجد كواحد من الأخوة، فإن كان الجد للأم قاسم الأخوة من الأم نصيبهم المتقدم بالتساوي، وإن كان الجد للأب قاسم الأخوة من الأب نصيبهم المتقدم بالتساوي مع اتحاد الجنس، وبالتفاضل ـ للذكر مثل حظ الأنثيين ـ مع اختلاف الجنس، كالجدة مع الأخوة، والجد مع الأخوات. وإن اجتمع الجد أو الجدة للأب مع الأخوة للأم وحدهم كان كما لو اجتمع الأخ أو الأخت للأب مع الأخوة للأم، وإن اجتمع الجد أو الجدة للأم مع الأخوة للأب وحدهم كان كما لو اجتمع الأخ للأم مع الأخوة للأب.

ولكن الذي يظهر من النصوص أن الجد مطلقاً ـ للأب كان أو للأم ـ مع الأخوة كواحد من الأخوة للأب، والجدة كواحدة من الأخوات للأب. ولا يكونان كواحد من الأخوة للأم. وعليه إن انحصر الميراث بالجد ـ حتى لو كان للأم ـ والأخوة للأب كان كواحد منهم يقسم الميراث بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، وإن كان معهم أخ أو إخوة للأم كان للأخ أو الأخوة للأم نصيبهم المتقدم ـ من السدس أو الثلث ـ والباقي للجد والأخوة من الأب، وإن كان معهم زوج أو زوجة كان للزوج النصف وللزوجة الربع، والباقي للجد والأخوة من الأب. وإن انحصر الميراث بالجد ـ حتى لو كان للأم ـ والأخ أو الأخوة للأم كان للأخ أو الأخوة للأم نصيبهم المتقدم، والباقي للجد، وإن كان معهم زوج أو زوجة كان للزوج النصف وللزوجة الربع، وللأخ أو الأخوة للأم نصيبهم المتقدم والباقي للجد.

ويتعين العمل على ذلك، وإن كان الاحتياط بالصلح حسناً جداً.

(مسألة 10): يقوم أولاد الأخوة مقام الأخوة عند فقد الأخوة بأجمعهم فيشاركون الجد مع وجوده، ويستقلون بالميراث مع فقده. ويحجبون المرتبة الثالثة، وهي الأعمام والأخوال. أما مع وجود بعض الأخوة فلا يرث أولاد الأخوة وإن كانوا ولداً لغير الموجود. من دون فرق بين أقسام الأخوة من كونهم للأبوين أو لأحدهما. فإذا وجد الأخ أو الأخت للأب فقط أو للأم فقط لم يرث أولاد الأخوة للأبوين مع فقد آبائهم.


الخاتمة:
وهكذا الحال في أولاد أولاد الأخوة مهما نزلوا فإنهم يرثون ـ ويشاركون الجد ـ مع فقد من هو أعلى منهم طبقة ولا يرثون مع وجود بعض من هو أقرب منهم طبقة.

(مسألة 11): يرث أولاد الأخوة والأخوات نصيب من يتقربون به بأن يفرض آباؤهم ورثة للميت، فما يرثه كل منهم يرثه ولده، فإذا كان للميت مثلاً خمسة إخوة قد أعقب منهم عقباً باقياً اثنان أخت لأبيه وأخ لأمه، يفرض الإخوان المذكوران هما الوارثان للميت، حيث كان ميراث الأخ للأم السدس وللأخت من الأب الباقي، يكون ميراث عقب الأخ للأم السدس وإن كثروا، والباقي لعقب الأخت للأب وإن كان واحداً ذكراً أو أنثى.

(مسألة 12): إذا كان عقب الأخ أو الأخت واحداً انفرد بحصة من يتقرب به. وإن كان متعدداً اقتسموه بالسوية إن كان من يتقربون به أخاً أو أختاً للميت من طرف أمه فقط. وكذا إذا كان من يتقربون به أخاً أو أختاً للميت من طرف أبيه، إذا كان العقب متحدين في الجنس، وإذا كانوا مختلفين في الجنس فالمشهور أنهم يقتسمونه بالتفاضل للذكر مثل حظ الأنثيين، ولا يخلو من إشكال، فالأحوط وجوباً التصالح بينهم.
منقول